____________________
والجواب أن المفروض فيها اشتراط كون النفقة على المستأجر ومحل الكلام - كما مر - فرض الخلو عن الشرط والقرينة، فهي إذا خارجة عما نحن فيه وإنما السؤال فيها عن أن النفقة هل تشمل الحمام أو لا؟
وعلى تقدير أن يكون المنفق شخصا آخر، فهل تجوز المكافاة من هذه النفقة أولا وذلك مطلب آخر أجنبي عما نحن بصدده.
هذا أولا، وثانيا إن سند الرواية ضعيف جدا فإنها وإن كانت صحيحة إلى سليمان بن سالم ولكن الرجل بنفسه لم يوثق في شئ من كتب الرجال، بل لم ترو عنه رواية في شئ من الكتب الأربعة ما عدا اثنتين هذه إحداهما، فالرجل قليل الرواية ومجهول ولم يكن من المعاريف، فلا يمكن التعويل على روايته بوجه، ولو سلمنا كونها تامة الدلالة فلا مخرج إذا عما تقتضيه القاعدة من لزوم كون النفقة على الأجير نفسه حسبما عرفت.
(1): أي في صورة الاشتراط ولا بد وأن يكون محل الكلام ما إذا لم يكن الانفاق من نفسه مبنيا على اسقاط الشرط ولا انفاق المتبرع بعنوان النيابة عن المستأجر وإلا فلا ينبغي الشك في عدم استحقاق المطالبة كما لا يخفى.
وقد حكم (قده) حينئذ بالاستحقاق عملا بالشرط وما في حكمه من الانصراف المستوجب لثبوت الحق بعد عدم اقترانه بالمسقط كما هو المفروض.
ويندفع: بعدم اقتضاء نفوذ الشرط ما عدا التكليف المحض دون الاستحقاق الوضعي بحيث تكون ذمة المشروط عليه مشغولة للشارط
وعلى تقدير أن يكون المنفق شخصا آخر، فهل تجوز المكافاة من هذه النفقة أولا وذلك مطلب آخر أجنبي عما نحن بصدده.
هذا أولا، وثانيا إن سند الرواية ضعيف جدا فإنها وإن كانت صحيحة إلى سليمان بن سالم ولكن الرجل بنفسه لم يوثق في شئ من كتب الرجال، بل لم ترو عنه رواية في شئ من الكتب الأربعة ما عدا اثنتين هذه إحداهما، فالرجل قليل الرواية ومجهول ولم يكن من المعاريف، فلا يمكن التعويل على روايته بوجه، ولو سلمنا كونها تامة الدلالة فلا مخرج إذا عما تقتضيه القاعدة من لزوم كون النفقة على الأجير نفسه حسبما عرفت.
(1): أي في صورة الاشتراط ولا بد وأن يكون محل الكلام ما إذا لم يكن الانفاق من نفسه مبنيا على اسقاط الشرط ولا انفاق المتبرع بعنوان النيابة عن المستأجر وإلا فلا ينبغي الشك في عدم استحقاق المطالبة كما لا يخفى.
وقد حكم (قده) حينئذ بالاستحقاق عملا بالشرط وما في حكمه من الانصراف المستوجب لثبوت الحق بعد عدم اقترانه بالمسقط كما هو المفروض.
ويندفع: بعدم اقتضاء نفوذ الشرط ما عدا التكليف المحض دون الاستحقاق الوضعي بحيث تكون ذمة المشروط عليه مشغولة للشارط