____________________
بعمل له أجرة عند العرف سواء أكان قد أعد نفسه لذلك مثل البناء والكناس أم لا، فوقع العمل خارجا بأمره واقتضائه.
والمعروف والمشهور حينئذ هو الضمان، بل لم ينقل فيه الخلاف وأنه يلزمه دفع أجرة المثل.
وقد استدل له بقاعدة الاحترام وأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يذهب هدرا.
وفيه ما لا يخفى: فإن معنى الاحترام عدم كون مال المسلم بمثابة المباحات الأصلية بحيث لا حرمة لها ويسوغ لأي أحد أن يستولي عليها ويستوفيها عن قهر وجبر، وأنه لو أجبره على عمل استحق المجبور بدله ولزم الخروج عن عهدته.
وأما لو استوفاه منه باختياره ورضاه ولم يكن من الآمر ما عدا الأمر والاستدعاء فعنوان الاحترام لا يستدعي بذل البدل في هذه الصورة لبعده عن مفهومه ومدلوله كما لا يخفى. إذا فاثبات الضمان بقاعدة الاحترام في مثل المقام مشكل جدا.
والأولى التمسك ببناء العقلاء وسيرتهم غير المردوعة فإنها قد استقرت على الضمان في موارد الأمر من غير نكير كما هو المشاهد كثيرا في مثل الحمال والحلاق وأضرابهما من أرباب المهن والأعمال، وكذا غيرهم.
بل قد ورد في الحجام (1) كراهة تعيين الأجرة من الأول وأن الأولى أن يأمره ثم يدفع إليه أجرة المثل.
والمتحصل أن ما عليه المشهور من ثبوت الضمان في موارد الأمر هو الصحيح ما لم تقم قرينة على المجانية ولم يكن العامل قاصدا للتبرع.
والمعروف والمشهور حينئذ هو الضمان، بل لم ينقل فيه الخلاف وأنه يلزمه دفع أجرة المثل.
وقد استدل له بقاعدة الاحترام وأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يذهب هدرا.
وفيه ما لا يخفى: فإن معنى الاحترام عدم كون مال المسلم بمثابة المباحات الأصلية بحيث لا حرمة لها ويسوغ لأي أحد أن يستولي عليها ويستوفيها عن قهر وجبر، وأنه لو أجبره على عمل استحق المجبور بدله ولزم الخروج عن عهدته.
وأما لو استوفاه منه باختياره ورضاه ولم يكن من الآمر ما عدا الأمر والاستدعاء فعنوان الاحترام لا يستدعي بذل البدل في هذه الصورة لبعده عن مفهومه ومدلوله كما لا يخفى. إذا فاثبات الضمان بقاعدة الاحترام في مثل المقام مشكل جدا.
والأولى التمسك ببناء العقلاء وسيرتهم غير المردوعة فإنها قد استقرت على الضمان في موارد الأمر من غير نكير كما هو المشاهد كثيرا في مثل الحمال والحلاق وأضرابهما من أرباب المهن والأعمال، وكذا غيرهم.
بل قد ورد في الحجام (1) كراهة تعيين الأجرة من الأول وأن الأولى أن يأمره ثم يدفع إليه أجرة المثل.
والمتحصل أن ما عليه المشهور من ثبوت الضمان في موارد الأمر هو الصحيح ما لم تقم قرينة على المجانية ولم يكن العامل قاصدا للتبرع.