____________________
الإجارة، بل إن معتبرة أبي الربيع دالة على القدح حسبما عرفت.
(1): لا إشكال في اعتبار هذا الشرط في باب البيع لدلالة النص مضافا إلى الوجوه الأخر المذكورة في محلها.
وأما في باب الإجارة فالأمر فيه أوضح بحيث ينبغي الجزم به حتى لو فرضنا انكاره في البيع، نظرا إلى أن المنفعة كسكنى الدار مثلا لم تكن من الأمور القارة الباقية وإنما هي أمر تدريجي الحصول توجد وتنصرم كنفس الزمان، فهي تتلف شيئا فشيئا حسب مرور الزمان سواء استوفاها مالكها أم لا.
وعليه فإذا كان المالك مسيطرا عليها صح اعتبار ملكيته لها، وأما إذا لم تكن قابلة للاستيفاء خارجا لا باق أو مرض ونحوهما فهي آنا فآنا تنعدم، ومعه كيف يكون المالك مالكا لهذه المنفعة التي تتلف بنفسها حتى يملكها للآخر، فإن العقلاء لا يعتبرون الملكية بالإضافة إلى تلك المنافع فليست هي مملوكة لمالك العين فكيف يملكها للغير بالإجارة.
وعلى الجملة تعذر التسليم مانع عن صدق عنوان التمليك المتعلق بالمنفعة المأخوذ في مفهوم الإجارة فلا محيص من اعتبار القدرة عليه تمهيدا لتحقق العنوان المزبور.
وهكذا الحال في إجارة الأعمال فإنها كما في الأموال بمناط واحد بل الأمر فيها أوضح كما لا يخفى. فمن كان عاجزا عن عمل فليس هو مسلطا عليه ومالكا له حتى يملكه للغير.
هذا وقد يستدل للمقام بما رواه الصدوق من نهي النبي صلى الله عليه وآله
(1): لا إشكال في اعتبار هذا الشرط في باب البيع لدلالة النص مضافا إلى الوجوه الأخر المذكورة في محلها.
وأما في باب الإجارة فالأمر فيه أوضح بحيث ينبغي الجزم به حتى لو فرضنا انكاره في البيع، نظرا إلى أن المنفعة كسكنى الدار مثلا لم تكن من الأمور القارة الباقية وإنما هي أمر تدريجي الحصول توجد وتنصرم كنفس الزمان، فهي تتلف شيئا فشيئا حسب مرور الزمان سواء استوفاها مالكها أم لا.
وعليه فإذا كان المالك مسيطرا عليها صح اعتبار ملكيته لها، وأما إذا لم تكن قابلة للاستيفاء خارجا لا باق أو مرض ونحوهما فهي آنا فآنا تنعدم، ومعه كيف يكون المالك مالكا لهذه المنفعة التي تتلف بنفسها حتى يملكها للآخر، فإن العقلاء لا يعتبرون الملكية بالإضافة إلى تلك المنافع فليست هي مملوكة لمالك العين فكيف يملكها للغير بالإجارة.
وعلى الجملة تعذر التسليم مانع عن صدق عنوان التمليك المتعلق بالمنفعة المأخوذ في مفهوم الإجارة فلا محيص من اعتبار القدرة عليه تمهيدا لتحقق العنوان المزبور.
وهكذا الحال في إجارة الأعمال فإنها كما في الأموال بمناط واحد بل الأمر فيها أوضح كما لا يخفى. فمن كان عاجزا عن عمل فليس هو مسلطا عليه ومالكا له حتى يملكه للغير.
هذا وقد يستدل للمقام بما رواه الصدوق من نهي النبي صلى الله عليه وآله