____________________
العلم بالزيادة خارج عن منصرف الصحيحة كيف وهو حينئذ عالم في الجملة، فلا يكون ممن لا يدري الظاهر في الجهل المطلق كما عرفت.
نعم لا يضائق من ظهورها في جواز المصالحة مع احتمال الزيادة، ولعل عنوان التصالح والتسالم مبني على ذلك، فبهذا المقدار يلتزم بالصحة لأجل هذه الصحيحة ويخرج عن المطلقات، وأما مع العلم بها فكلا.
فبحسب النتيجة يفصل في الصلح المعاوضي الطارئ على المكيل أو الموزون بين صورتي العلم بالزيادة فلا يجوز، واحتمالها فيجوز، ولا يعتبر احراز التساوي. وأما في البيع فلا مناص من احراز المساواة، إذ لا يجوز إلا مثلا بمثل كما نطقت به النصوص وقد مر بعضها فلاحظ.
(1): المقدورة له والمتعارفة من مثله كما هو الشايع المتعارف في استيجار الخدم، وحيث لا محذور فيه فهو مشمول لاطلاقات الصحة وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه.
وإنما الكلام في نفقة الأجير وأنها هل هي عليه نفسه أو أنها على المستأجر؟
اختار الثاني في الشرايع، ونسب إلى العلامة في بعض كتبه وإلى الشيخ في النهاية وبعض آخر، بل نسبه في اللمعة إلى المشهور، إلا
نعم لا يضائق من ظهورها في جواز المصالحة مع احتمال الزيادة، ولعل عنوان التصالح والتسالم مبني على ذلك، فبهذا المقدار يلتزم بالصحة لأجل هذه الصحيحة ويخرج عن المطلقات، وأما مع العلم بها فكلا.
فبحسب النتيجة يفصل في الصلح المعاوضي الطارئ على المكيل أو الموزون بين صورتي العلم بالزيادة فلا يجوز، واحتمالها فيجوز، ولا يعتبر احراز التساوي. وأما في البيع فلا مناص من احراز المساواة، إذ لا يجوز إلا مثلا بمثل كما نطقت به النصوص وقد مر بعضها فلاحظ.
(1): المقدورة له والمتعارفة من مثله كما هو الشايع المتعارف في استيجار الخدم، وحيث لا محذور فيه فهو مشمول لاطلاقات الصحة وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه.
وإنما الكلام في نفقة الأجير وأنها هل هي عليه نفسه أو أنها على المستأجر؟
اختار الثاني في الشرايع، ونسب إلى العلامة في بعض كتبه وإلى الشيخ في النهاية وبعض آخر، بل نسبه في اللمعة إلى المشهور، إلا