____________________
(1): تقدم البحث غير مرة في مطاوي هذا الشرح حول عبادات الصبي سواء أكانت واجبة في ذاتها أم مستحبة وأنها هل هي تمرينية محضة وعبادة صورية كي يتعود فلا تصعب عليه لدى بلوغه، أو أنها شرعية وعبادات حقيقية على حذو العبادات الصادرة من البالغين من غير فرق إلا من ناحية الوجوب والاستحباب.
وقد عرفت أن الأظهر هو الثاني لا لاطلاقات أدلة التشريع، كيف وقد خصصت بالبالغين بمقتضى حديث رفع القلم عن الصبي الظاهر في رفع قلم التشريع لا خصوص رفع الالزام كما لا يخفى. بل بالجعل الثانوي وهو ما ورد من قوله (ع): مروا صبيانكم بالصلاة والصيام بعد وضوح أن الأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ، ووضوح عدم فهم خصوصية لهاتين العبادتين بحسب الانسباق العرفي.
ثم إنه لا شك في عدم صحة استيجاره لنيابة الصلاة عن الميت بناءا على القول بالتمرينية لامتناع صدور العبادة الحقيقية منه حسب الفرض، ولا قيمة للصورية منها. ومن البين لزوم صدور العمل عن النائب على الوجه المطلوب من المنوب عنه، أي على صفة العبادة بحيث كأنه هو الآتي بها. لا بأن يقصد الأمر المتعلق بالمنوب عنه الذي فيه ما لا يخفى، بل بأن يقصد الأمر المتوجه إليه نفسه حيث يستحب لكل أحد النيابة عن الميت شرعا غايته أن هذا الأمر الاستحبابي النفسي ينقلب بعدئذ إلى الوجوبي بسبب عروض الإجارة كانقلاب استحباب نافلة الليل إلى الوجوب بسبب النذر، وهذا الأمر الإجاري أو النذري وإن كان توصليا في نفسه إلا أن متعلقه لما كان عبادة فلا مناص من
وقد عرفت أن الأظهر هو الثاني لا لاطلاقات أدلة التشريع، كيف وقد خصصت بالبالغين بمقتضى حديث رفع القلم عن الصبي الظاهر في رفع قلم التشريع لا خصوص رفع الالزام كما لا يخفى. بل بالجعل الثانوي وهو ما ورد من قوله (ع): مروا صبيانكم بالصلاة والصيام بعد وضوح أن الأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ، ووضوح عدم فهم خصوصية لهاتين العبادتين بحسب الانسباق العرفي.
ثم إنه لا شك في عدم صحة استيجاره لنيابة الصلاة عن الميت بناءا على القول بالتمرينية لامتناع صدور العبادة الحقيقية منه حسب الفرض، ولا قيمة للصورية منها. ومن البين لزوم صدور العمل عن النائب على الوجه المطلوب من المنوب عنه، أي على صفة العبادة بحيث كأنه هو الآتي بها. لا بأن يقصد الأمر المتعلق بالمنوب عنه الذي فيه ما لا يخفى، بل بأن يقصد الأمر المتوجه إليه نفسه حيث يستحب لكل أحد النيابة عن الميت شرعا غايته أن هذا الأمر الاستحبابي النفسي ينقلب بعدئذ إلى الوجوبي بسبب عروض الإجارة كانقلاب استحباب نافلة الليل إلى الوجوب بسبب النذر، وهذا الأمر الإجاري أو النذري وإن كان توصليا في نفسه إلا أن متعلقه لما كان عبادة فلا مناص من