نعم لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه (2) فيحتمل القول بكونه له ويكون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته عليه من المنفعة خصوصا إذا كان المؤجر أجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني للمستأجر أو تكون منفعته من حيث الحيازة له وذلك لاعتبار النية في التملك بالحيازة، والمفروض أنه لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه، ويحتمل القول بكونه للمستأجر، لأن المفروض أن منفعته من طرف الحيازة له فيكون نية كونه لنفسه لغوا والمسألة مبنية على أن الحيازة من الأسباب القهرية لتملك الحائز ولو قصد الغير، ولازمه عدم صحة الاستيجار لها أو يعتبر فيها نية التملك ودائرة مدارها، ولازمه صحة الإجارة وكون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن كان أجيرا للغير وأيضا لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه
____________________
ويترتب عليه ما ذكره في المتن من ضمان المتلف له لو أتلفه قبل الايصال إليه لعدم اعتبار القبض في ملكيته وتحققها بمجرد الحيازة.
(1): لعله سهو من قلمه الشريف ضرورة أن الماء مثلي لا قيمي وإنما يتجه ضمان القيمة في مثل الحطب والحشيش ونحوهما.
(2): الجهة الثانية: بعد ما عرفت من صحة الإجارة فلو كان
(1): لعله سهو من قلمه الشريف ضرورة أن الماء مثلي لا قيمي وإنما يتجه ضمان القيمة في مثل الحطب والحشيش ونحوهما.
(2): الجهة الثانية: بعد ما عرفت من صحة الإجارة فلو كان