____________________
الاحترام. نعم يفترقان في اختصاص صورة الجهل بما إذا لم يكن التفاوت فاحشا بحيث كان موجبا لخيار الغبن لو كانت الإجارة صحيحة لكون الاقدام المزبور منوطا ومعلقا - بمقتضى الشرط الارتكازي - على عدم مثل هذه الزيادة، وإلا فلا اقدام له من الأول، ويكون المقتضي للالغاء قاصرا وقتئذ.
(1): لعدم القدرة على التسليم بعد انكشاف عدم قابلية الوقت لوقوع العمل فيه، وقد مر اعتبار القدرة عليه في صحة الإجارة.
(2): فصل (قده) حينئذ بين ما إذا كان أخذ الزمان على وجه القيدية فلا يستحق شيئا من الأجرة، وبين ما إذا كان على سبيل الشرطية فيستحق إلا أن للمستأجر خيار تخلف الشرط، فإذا فسخ يسترجع الأجرة المسماة ويستحق الأجير أجرة المثل.
أقول: ينبغي بسط الكلام حول تحقيق معنى الشرط وما به يمتاز عن القيد وموارد اختلاف أحدهما عن الآخر حسبما يسعه المجال ويقتضيه المقام.
فنقول: إن للشرط اطلاقات:
(1): لعدم القدرة على التسليم بعد انكشاف عدم قابلية الوقت لوقوع العمل فيه، وقد مر اعتبار القدرة عليه في صحة الإجارة.
(2): فصل (قده) حينئذ بين ما إذا كان أخذ الزمان على وجه القيدية فلا يستحق شيئا من الأجرة، وبين ما إذا كان على سبيل الشرطية فيستحق إلا أن للمستأجر خيار تخلف الشرط، فإذا فسخ يسترجع الأجرة المسماة ويستحق الأجير أجرة المثل.
أقول: ينبغي بسط الكلام حول تحقيق معنى الشرط وما به يمتاز عن القيد وموارد اختلاف أحدهما عن الآخر حسبما يسعه المجال ويقتضيه المقام.
فنقول: إن للشرط اطلاقات: