____________________
وإلا فلا فرق في ضمان المتلف بين المأمون وغيره.
دلت هذه الروايات على عدم ضمان المأمون.
وتؤيدها رواية خالد بن الحجاج - كما في الكافي - أو الحجال - كما في التهذيب - قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص، قال: إن كان كان مأمونا فلا تضمنه (1).
غير أن السند ضعيف، فإن خالد بن الحجال وجود له في كتب الرجال، ولا في كتب الحديث ما عدا هذا المورد في كتاب التهذيب الذي يظن أنه تحريف، وصحيحه على ما في الكافي الذي هو أضبط (خالد بن الحجاج) ولكنه لم يوثق، فلأجله لا تصلح الرواية إلا للتأييد والعمدة ما عرفت.
فالنتيجة لحد الآن أن هذه الروايات قد دلت على التفصيل الذي عرفت من أن العامل إذا كان مأمونا لا يضمن، فإذا ادعى المالك عليه التفريط لزمه الاثبات، وأما إذا كان متهما فينعكس الأمر حيث إنه يضمن إلا أن يثبت عدم التفريط، فهو المطالب حينئذ بإقامة البينة.
هذا هو المتحصل من الجمع بين هذه الأخبار.
إلا أن بإزاء ذلك ما دل على أن وظيفة العامل لدى الاتهام هو الحلف ولا يكلف بالبينة.
وقد ورد هذا فيما رواه الشيخ باسناده عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي عبد الله (ع) أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ.
وروايته الأخرى عنه (ع) قال: لا تضمن القصار إلا ما جنت
دلت هذه الروايات على عدم ضمان المأمون.
وتؤيدها رواية خالد بن الحجاج - كما في الكافي - أو الحجال - كما في التهذيب - قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص، قال: إن كان كان مأمونا فلا تضمنه (1).
غير أن السند ضعيف، فإن خالد بن الحجال وجود له في كتب الرجال، ولا في كتب الحديث ما عدا هذا المورد في كتاب التهذيب الذي يظن أنه تحريف، وصحيحه على ما في الكافي الذي هو أضبط (خالد بن الحجاج) ولكنه لم يوثق، فلأجله لا تصلح الرواية إلا للتأييد والعمدة ما عرفت.
فالنتيجة لحد الآن أن هذه الروايات قد دلت على التفصيل الذي عرفت من أن العامل إذا كان مأمونا لا يضمن، فإذا ادعى المالك عليه التفريط لزمه الاثبات، وأما إذا كان متهما فينعكس الأمر حيث إنه يضمن إلا أن يثبت عدم التفريط، فهو المطالب حينئذ بإقامة البينة.
هذا هو المتحصل من الجمع بين هذه الأخبار.
إلا أن بإزاء ذلك ما دل على أن وظيفة العامل لدى الاتهام هو الحلف ولا يكلف بالبينة.
وقد ورد هذا فيما رواه الشيخ باسناده عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي عبد الله (ع) أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ.
وروايته الأخرى عنه (ع) قال: لا تضمن القصار إلا ما جنت