____________________
الضمان عن الشمول للمقام، فإن سببه إما وضع اليد على مال الغير عدوانا أو اتلافه بمقتضى أن (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) الذي هو عبارة متصيدة من الأخبار، وإن لم يرد بهذا اللفظ مضافا إلى السيرة العملية القائمة على أن اتلاف المال موجب للضمان.
ومن الواضح عدم انطباق شئ من ذلك على عمل الحر إذ لا يصدق عليه وضع اليد كما هو واضح ولا الاتلاف لأنه متفرع على أن يكون له مال موجود ليرد الاتلاف عليه، ولا وجود له حسب الفرض.
نعم يصدق التفويت باعتبار أن الحابس بحبسه سد على الكسوب باب تحصيل المنفعة، فهو بمنعه عن الاكتساب فوت المال عليه، إلا أن التفويت شئ والاتلاف شئ آخر، والموجب للضمان إنما هو الثاني المتوقف على واجديته لمال فعلي كما عرفت دون الأول.
ومن ثم لم يجب الحج على الحر القادر على الكسب وتحصيل الزاد والراحلة قولا واحدا إذ لا يقال إن عنده كذا مقدارا من المال، فلو كان عمله ملكا له وكانت أعماله أموالا فعلية فكيف لم يجب عليه الحج.
وبالجملة فرق بين أن يكون له المال وبين أن يقدر على تحصيل المال، والحر الكسوب ليس له مال فعلي وإن كان قادرا على تحصيله فلو تصدى أحد لصيد غزال في البر فحبسه ظالم وصده عن المسير إليه لا يقال إنه أتلف ماله وإن صدق عليه التفويت وأنه سد عليه باب المنفعة ومنعه عن التملك. وعليه فلا مقتضى للمصير إلى الضمان في المقام. والصحيح إنما هو الجواب الأول حسبما عرفت.
ومن الواضح عدم انطباق شئ من ذلك على عمل الحر إذ لا يصدق عليه وضع اليد كما هو واضح ولا الاتلاف لأنه متفرع على أن يكون له مال موجود ليرد الاتلاف عليه، ولا وجود له حسب الفرض.
نعم يصدق التفويت باعتبار أن الحابس بحبسه سد على الكسوب باب تحصيل المنفعة، فهو بمنعه عن الاكتساب فوت المال عليه، إلا أن التفويت شئ والاتلاف شئ آخر، والموجب للضمان إنما هو الثاني المتوقف على واجديته لمال فعلي كما عرفت دون الأول.
ومن ثم لم يجب الحج على الحر القادر على الكسب وتحصيل الزاد والراحلة قولا واحدا إذ لا يقال إن عنده كذا مقدارا من المال، فلو كان عمله ملكا له وكانت أعماله أموالا فعلية فكيف لم يجب عليه الحج.
وبالجملة فرق بين أن يكون له المال وبين أن يقدر على تحصيل المال، والحر الكسوب ليس له مال فعلي وإن كان قادرا على تحصيله فلو تصدى أحد لصيد غزال في البر فحبسه ظالم وصده عن المسير إليه لا يقال إنه أتلف ماله وإن صدق عليه التفويت وأنه سد عليه باب المنفعة ومنعه عن التملك. وعليه فلا مقتضى للمصير إلى الضمان في المقام. والصحيح إنما هو الجواب الأول حسبما عرفت.