الثالث: أن يكونا مملوكين فلا تصح إجارة مال الغير (2) ولا الإجارة بمال الغير إلا مع الإجازة من المالك.
____________________
(1): نظرا إلى اختصاص دليل الكفاية وهو موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال:
لا يصح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: اشترى منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه (1) بالبيع.
وليس قوله (ع): فإن لم يقدر.. الخ تعليلا ليتعدى إلى غيره، وإنما هو تفريع محض مترتب على تقدير عدم القدرة على العبد فهو بيان لحكم تعذر الآبق لا لعلة الحكم ومناطه وبما أن الحكم مخالف للقاعدة لتعلق الانشاء بوقوع الثمن بإزاء المجموع فتخصيصه - في فرض عدم القدرة - بالبعض تعبد محض، فلا جرم يقتصر على مورد قيام النص وهو بيع العبد الآبق، فلا يتعدى إلى بيع غيره كالفرس الشارد فضلا عن التعدي إلى غير البيع كالإجارة للزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على مورد الدليل.
(2): - هذا واضح وذلك لعدم المقتضي للصحة أولا، ضرورة أن كل أحد مخاطب بوجوب الوفاء بالعقد الواقع على مال نفسه أو بمال نفسه لا مال الغير فلا نفوذ الإضافة إليه لا من ناحية العقلاء ولا الشارع.
ولوجود المانع ثانيا وهو ما دل على المنع من التصرف في مال الغير
لا يصح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: اشترى منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه (1) بالبيع.
وليس قوله (ع): فإن لم يقدر.. الخ تعليلا ليتعدى إلى غيره، وإنما هو تفريع محض مترتب على تقدير عدم القدرة على العبد فهو بيان لحكم تعذر الآبق لا لعلة الحكم ومناطه وبما أن الحكم مخالف للقاعدة لتعلق الانشاء بوقوع الثمن بإزاء المجموع فتخصيصه - في فرض عدم القدرة - بالبعض تعبد محض، فلا جرم يقتصر على مورد قيام النص وهو بيع العبد الآبق، فلا يتعدى إلى بيع غيره كالفرس الشارد فضلا عن التعدي إلى غير البيع كالإجارة للزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على مورد الدليل.
(2): - هذا واضح وذلك لعدم المقتضي للصحة أولا، ضرورة أن كل أحد مخاطب بوجوب الوفاء بالعقد الواقع على مال نفسه أو بمال نفسه لا مال الغير فلا نفوذ الإضافة إليه لا من ناحية العقلاء ولا الشارع.
ولوجود المانع ثانيا وهو ما دل على المنع من التصرف في مال الغير