____________________
(1): - الشخص الخائط - في مفروض المسألة - تارة يقصد التبرع عن الأجير، وأخرى عن المالك، وثالثة لا هذا ولا ذاك بل يعمل بقصد أخذ الأجرة من المالك إما لاعتقاده أن له ذلك، أو تخيل أنه الأجير دون الآخر.
أما في الصورة الأولى فلا ينبغي الشك في بقاء الإجارة على صحتها واستحقاق الخياط للأجرة المسماة، إذ العمل المستأجر عليه بعد أن لم يكن مقيدا بالمباشرة فهو دين ثابت في ذمته قد وافاه غيره، وقد دلت السيرة العقلائية مضافا إلى بعض الأخبار الواردة في باب الزكاة على جواز التصدي لتفريغ ذمة الغير وأداء دينه ولو من غير إذنه ورضاه، فبعد التبرع المزبور تصبح الذمة فارغة، ولأجله يستحق الأجرة.
ويجري هذا في البيع أيضا، فلو اشترى وتبرع غيره بالثمن ملك المبيع بعين المناط المذكور.
وأما في الصورة الثانية سواء أكان المتبرع ملتفتا إلى الإجارة أم لا فقد حكم في المتن بعدم استحقاق الأجرة لبطلان الإجارة من أجل تعذر العمل بعد عدم قبول المحل لخياطة ثانية.
وهو وجيه بناءا على مسلكه (قده) من الالتزام بالانفساخ مطلقا
أما في الصورة الأولى فلا ينبغي الشك في بقاء الإجارة على صحتها واستحقاق الخياط للأجرة المسماة، إذ العمل المستأجر عليه بعد أن لم يكن مقيدا بالمباشرة فهو دين ثابت في ذمته قد وافاه غيره، وقد دلت السيرة العقلائية مضافا إلى بعض الأخبار الواردة في باب الزكاة على جواز التصدي لتفريغ ذمة الغير وأداء دينه ولو من غير إذنه ورضاه، فبعد التبرع المزبور تصبح الذمة فارغة، ولأجله يستحق الأجرة.
ويجري هذا في البيع أيضا، فلو اشترى وتبرع غيره بالثمن ملك المبيع بعين المناط المذكور.
وأما في الصورة الثانية سواء أكان المتبرع ملتفتا إلى الإجارة أم لا فقد حكم في المتن بعدم استحقاق الأجرة لبطلان الإجارة من أجل تعذر العمل بعد عدم قبول المحل لخياطة ثانية.
وهو وجيه بناءا على مسلكه (قده) من الالتزام بالانفساخ مطلقا