____________________
عن المرتكز العرفي.
فالصحيح في موضوع الكلام هو التفصيل على النحو الذي عرفت (1): قد يفرض لحاظ المباشرة على الوجه القيدية بأن يكون المستأجر عليه خصوص السكنى الصادرة من شخص المستأجر ولا ريب في البطلان حينئذ بالموت لكشفه عن عدم كون هذه المنفعة مملوكة من الأول بعد كونها غير مقدورة وممنوعة التحقق خارجا وهذا واضح.
وأخرى: يفرض لحاظها على وجه الشرطية، بأن كان معقد الإجارة ومصبها هي الدار لا المنفعة الخاصة ولكن مشروطا بأن يسكنها بنفسه وهذا على نحوين:
إذ تارة يفرض تعلق الغرض بسكونة شخص المستأجر بحيث لا يرضى المؤجر ببقاء الدار فارغة وخلية عن الساكن، كما لا يرضى بسكونة غير هذا الشخص، وحينئذ فعروض مانع عن سكونته بنفسه من موت أو حبس أو سفر قهري ونحوها يكشف عن عدم مقدورية الشرط من الأول الملازم لبطلانه وعدم انعقاده، فلا تشمله أدلة نفوذ الشرط وإن تخيل المؤجر صحته، فيصح العقد ويلغى الشرط بناءا على ما هو الصحيح من عدم كون الشرط الفاسد مفسدا لا أنه يثبت له الخيار.
وأخرى: يراد بالاشتراط المزبور ما هو المتعارف المرتكز من تعلق
فالصحيح في موضوع الكلام هو التفصيل على النحو الذي عرفت (1): قد يفرض لحاظ المباشرة على الوجه القيدية بأن يكون المستأجر عليه خصوص السكنى الصادرة من شخص المستأجر ولا ريب في البطلان حينئذ بالموت لكشفه عن عدم كون هذه المنفعة مملوكة من الأول بعد كونها غير مقدورة وممنوعة التحقق خارجا وهذا واضح.
وأخرى: يفرض لحاظها على وجه الشرطية، بأن كان معقد الإجارة ومصبها هي الدار لا المنفعة الخاصة ولكن مشروطا بأن يسكنها بنفسه وهذا على نحوين:
إذ تارة يفرض تعلق الغرض بسكونة شخص المستأجر بحيث لا يرضى المؤجر ببقاء الدار فارغة وخلية عن الساكن، كما لا يرضى بسكونة غير هذا الشخص، وحينئذ فعروض مانع عن سكونته بنفسه من موت أو حبس أو سفر قهري ونحوها يكشف عن عدم مقدورية الشرط من الأول الملازم لبطلانه وعدم انعقاده، فلا تشمله أدلة نفوذ الشرط وإن تخيل المؤجر صحته، فيصح العقد ويلغى الشرط بناءا على ما هو الصحيح من عدم كون الشرط الفاسد مفسدا لا أنه يثبت له الخيار.
وأخرى: يراد بالاشتراط المزبور ما هو المتعارف المرتكز من تعلق