(مسألة 2): يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا لأنه منفعة محللة (1) وهل تثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك؟ قولان أقواهما العدم.
نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه وكانت المدة طويلة كمأة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك لصدق المسجد عليه حينئذ.
____________________
كانت العين بتمامها للمالك وتجري عليهما أحكام الشركة، كما تجوز بنحو الكلي في المعين فيكون التعيين بعدئذ بيد المالك وهذا ظاهر.
كما تصح أيضا بنحو الكلي في الذمة ويكون الفرد المدفوع وفاءا عما في الذمة، إذ لا فرق بين البيع والإجارة من هذه الجهة، غير أن اللازم في كلا الموردين تعيين الحدود والخصوصيات الموجبة لاختلاف الرغبات حسما لمادة الغرر كقرب الأرض من الماء، أو كونها وعرة ونحو ذلك مما تختلف القيمة باختلافها.
وعلى الجملة مجرد الكلية غير قادحة لا في البيع ولا في الإجارة بعد اتضاح الخصوصيات الرافعة للغرر والجهالة، كما هو الحال في غير الأرض كالدابة أو السيارة الكلية فإنه لا مانع من إيجارها بعد بيان الأوصاف التي يرتفع بها الغرر فكما يجوز في العين الخارجية يجوز في الكلي أيضا بمناط واحد. فلا موقع للاستشكال في ذلك.
و (1): ينبغي التكلم تارة فيما لو كان المقصود من الاستيجار
كما تصح أيضا بنحو الكلي في الذمة ويكون الفرد المدفوع وفاءا عما في الذمة، إذ لا فرق بين البيع والإجارة من هذه الجهة، غير أن اللازم في كلا الموردين تعيين الحدود والخصوصيات الموجبة لاختلاف الرغبات حسما لمادة الغرر كقرب الأرض من الماء، أو كونها وعرة ونحو ذلك مما تختلف القيمة باختلافها.
وعلى الجملة مجرد الكلية غير قادحة لا في البيع ولا في الإجارة بعد اتضاح الخصوصيات الرافعة للغرر والجهالة، كما هو الحال في غير الأرض كالدابة أو السيارة الكلية فإنه لا مانع من إيجارها بعد بيان الأوصاف التي يرتفع بها الغرر فكما يجوز في العين الخارجية يجوز في الكلي أيضا بمناط واحد. فلا موقع للاستشكال في ذلك.
و (1): ينبغي التكلم تارة فيما لو كان المقصود من الاستيجار