____________________
(1): فوقعت الإجارة الثانية على عين ما وقعت عليه الإجارة الأولى. ولا اشكال حينئذ في بطلان الثانية لوضوح عدم قبول يوم واحد للصوم عن شخصين، وبما أنه ملكه للمستأجر الأول في الإجارة الأولى فلم يبق له عمل آخر مملوك ليملكه للغير وهذا واضح.
وإنما الكلام في أنه لو فسخت الإجارة الأولى بخيار أو إقالة فهل تصح الثانية مع الإجازة أو بدونها نظرا إلى ارتفاع المانع؟
اختار في المتن عدم الصحة حتى مع الإجازة استنادا إلى أنها كاشفة لا ناقلة، ولا سبيل إلى الكشف في المقام بعد فرض كون العمل مملوكا للمستأجر الأول حالة وقوع الإجارة الثانية لوضوح امتناع كونه في هذا الحال مملوكا للمستأجر الثاني أيضا فلم يكن المؤجر وقت انعقاد الإجارة الثانية مالكا للصوم ليستكشف تمليكه للغير ويحكم بصحتها بالإجازة وإنما يملكه بعد ذلك بسبب الفسخ اللاحق، فيندرج حينئذ فيما يشبه كبرى من باع ثم ملك والمعروف فيها البطلان حتى مع الإجازة.
بل ذكر (قده) أن المقام أشكل.
وإنما الكلام في أنه لو فسخت الإجارة الأولى بخيار أو إقالة فهل تصح الثانية مع الإجازة أو بدونها نظرا إلى ارتفاع المانع؟
اختار في المتن عدم الصحة حتى مع الإجازة استنادا إلى أنها كاشفة لا ناقلة، ولا سبيل إلى الكشف في المقام بعد فرض كون العمل مملوكا للمستأجر الأول حالة وقوع الإجارة الثانية لوضوح امتناع كونه في هذا الحال مملوكا للمستأجر الثاني أيضا فلم يكن المؤجر وقت انعقاد الإجارة الثانية مالكا للصوم ليستكشف تمليكه للغير ويحكم بصحتها بالإجازة وإنما يملكه بعد ذلك بسبب الفسخ اللاحق، فيندرج حينئذ فيما يشبه كبرى من باع ثم ملك والمعروف فيها البطلان حتى مع الإجازة.
بل ذكر (قده) أن المقام أشكل.