____________________
والاختصاص بهما المذكور في عبارة الماتن لا يبعد أن يكون من مختصاته، وإلا فعبارات جملة من الفقهاء مطلقة بل مصرحة بالتعميم والشمول لمطلق الحبوب. وكذا عنوان صاحب الوسائل في باب 26 من أبواب أحكام الإجارة، فلاحظ.
(1): - قد عرفت الحال حول ما إذا كانت الأجرة نفس الحاصل وأما إذا كانت طعاما في الذمة فقد يشترط الأداء من الأرض المستأجرة وأخرى لا.
أما إذا كان بدون الشرط فلا ينبغي الاشكال في جوازه غايته أنه مكروه لما عرفت من دلالة الأخبار على النهي - المحمول على الكراهة - عن جعل الأجرة طعاما، بل غيره كالأربعاء والنطاف من مطلق ما ليس بمضمون، أعني الذهب والفضة المصمتين.
وأما مع الشرط فبناءا على ما عرفت من أن عدم الجواز مطابق لمقتضى القاعدة فالأمر واضح فإن مقتضاها هو الجواز هنا، لأن ما في الذمة في حكم المملوك - كما مر - وهذا شرط خارجي فلا مانع من صحة العقد بوجه.
وأما بناءا على استفادة المنع من الأخبار - كما ذكره (قده) -
(1): - قد عرفت الحال حول ما إذا كانت الأجرة نفس الحاصل وأما إذا كانت طعاما في الذمة فقد يشترط الأداء من الأرض المستأجرة وأخرى لا.
أما إذا كان بدون الشرط فلا ينبغي الاشكال في جوازه غايته أنه مكروه لما عرفت من دلالة الأخبار على النهي - المحمول على الكراهة - عن جعل الأجرة طعاما، بل غيره كالأربعاء والنطاف من مطلق ما ليس بمضمون، أعني الذهب والفضة المصمتين.
وأما مع الشرط فبناءا على ما عرفت من أن عدم الجواز مطابق لمقتضى القاعدة فالأمر واضح فإن مقتضاها هو الجواز هنا، لأن ما في الذمة في حكم المملوك - كما مر - وهذا شرط خارجي فلا مانع من صحة العقد بوجه.
وأما بناءا على استفادة المنع من الأخبار - كما ذكره (قده) -