____________________
ولكنك خبير بأن الرواية المشار إليها أجنبية عن باب الاعراض رأسا فإنها رويت بطريقين: تارة بعنوان السكوني وأخرى بعنوان الشعيري وكلاهما شخص واحد، والمعتبر هو الطريق الأول الذي يروي عنه النوفلي عن أبي عبد الله (ع) في حديث عن أمير المؤمنين (ع) قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم، ونحوها بعنوان الشعيري (1).
وهي كما ترى لم يفرض فيها الاعراض أبدا، ولعل المالك لم يطلع على الغرق، أو لم يعلم بوجود ماله في السفينة أو كان متوقعا خروجه عن البحر ولو من باب الصدفة كما قد يتفق.
وبالجملة لم يفرض فيها أن المالك أعرض عن ماله، فهي أجنبية عن محل الكلام.
وإنما هي ناظرة إلى المال التالف عرفا لا إلى المال المعرض عنه، حيث إن المال المغروق من أجل عدم تيسر الوصول إليه عادة يعد تالفا في نظر العرف، إذا فما تضمنته من كونه للمخرج حكم تعبدي في مورد خاص، نظير ما ورد في اللقطة من جواز استملاك الشاة الملتقطة في البر من قوله (ع) في صحيحة هشام،.. هي لك أو لأخيك أو للذئب.. الخ (2). غاية الأمر أن الحكم هناك لما هو في معرض التلف، وفي المقام حكم للتالف، وكلاهما حكم تعبدي في مورد خاص ولا مساس له بباب الاعراض بوجه.
وعلى الجملة لم يرد في مسألة الاعراض نص يعول عليه بعد أن
وهي كما ترى لم يفرض فيها الاعراض أبدا، ولعل المالك لم يطلع على الغرق، أو لم يعلم بوجود ماله في السفينة أو كان متوقعا خروجه عن البحر ولو من باب الصدفة كما قد يتفق.
وبالجملة لم يفرض فيها أن المالك أعرض عن ماله، فهي أجنبية عن محل الكلام.
وإنما هي ناظرة إلى المال التالف عرفا لا إلى المال المعرض عنه، حيث إن المال المغروق من أجل عدم تيسر الوصول إليه عادة يعد تالفا في نظر العرف، إذا فما تضمنته من كونه للمخرج حكم تعبدي في مورد خاص، نظير ما ورد في اللقطة من جواز استملاك الشاة الملتقطة في البر من قوله (ع) في صحيحة هشام،.. هي لك أو لأخيك أو للذئب.. الخ (2). غاية الأمر أن الحكم هناك لما هو في معرض التلف، وفي المقام حكم للتالف، وكلاهما حكم تعبدي في مورد خاص ولا مساس له بباب الاعراض بوجه.
وعلى الجملة لم يرد في مسألة الاعراض نص يعول عليه بعد أن