____________________
قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس.. الخ (1) ونحوها معتبرة أبي الربيع الشامي على رواية الصدوق (2).
فما تقتضيه القاعدة يستفاد من هاتين الروايتين أيضا.
فالنتيجة أن الممنوع إنما هو ايجار تمام العين أو بعضها في تمام المدة أو بعضها بالأكثر - إما للنص أو للأولوية -. وأما بالنسبة إلى المساوي فضلا عن الأقل فالأخبار المانعة لا تشمله، ومقتضى القاعدة المعتضدة بالروايتين المعتبرتين هو الجواز وإن كان الاحتياط الاستحبابي بالامتناع عن المساوي كما صنعه في المتن حسنا وفي محله.
(1): لا ريب في عدم جواز الايكال مع الأجرة أو بدونها في فرض اعتبار المباشرة لافتراض تعلق الإجارة بعمل نفسه خاصة فلا
فما تقتضيه القاعدة يستفاد من هاتين الروايتين أيضا.
فالنتيجة أن الممنوع إنما هو ايجار تمام العين أو بعضها في تمام المدة أو بعضها بالأكثر - إما للنص أو للأولوية -. وأما بالنسبة إلى المساوي فضلا عن الأقل فالأخبار المانعة لا تشمله، ومقتضى القاعدة المعتضدة بالروايتين المعتبرتين هو الجواز وإن كان الاحتياط الاستحبابي بالامتناع عن المساوي كما صنعه في المتن حسنا وفي محله.
(1): لا ريب في عدم جواز الايكال مع الأجرة أو بدونها في فرض اعتبار المباشرة لافتراض تعلق الإجارة بعمل نفسه خاصة فلا