كتاب الاجارة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٩١
(مسألة 2): إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي (1) ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك وإلا ضمن، وجواز الايكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قررها في إجارته أو أكثر،
____________________
قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس.. الخ (1) ونحوها معتبرة أبي الربيع الشامي على رواية الصدوق (2).
فما تقتضيه القاعدة يستفاد من هاتين الروايتين أيضا.
فالنتيجة أن الممنوع إنما هو ايجار تمام العين أو بعضها في تمام المدة أو بعضها بالأكثر - إما للنص أو للأولوية -. وأما بالنسبة إلى المساوي فضلا عن الأقل فالأخبار المانعة لا تشمله، ومقتضى القاعدة المعتضدة بالروايتين المعتبرتين هو الجواز وإن كان الاحتياط الاستحبابي بالامتناع عن المساوي كما صنعه في المتن حسنا وفي محله.
(1): لا ريب في عدم جواز الايكال مع الأجرة أو بدونها في فرض اعتبار المباشرة لافتراض تعلق الإجارة بعمل نفسه خاصة فلا

(1) الوسائل: باب 22 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3.
(2) الوسائل: باب 20 من أبواب أحكام الإجارة حديث 3.
(٢٩١)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 297 ... » »»
الفهرست