____________________
ثبتت الولاية من غير فرق بين نقل العين أو المنفعة في مدة قصيرة أو طويلة. فإذا كان تصرفه سائغا ونافذا لم يكن أي موجب للبطلان بموته كما هو واضح.
(1): فكان المستأجر عليه العمل القائم بشخص الأجير بالمباشرة أو العمل الذي محله شخص المستأجر، كما لو آجره لحلق الرأس الصادر من خصوص الأجير أو الواقع على خصوص المستأجر فمات الأول في الأول أو الثاني في الفرض الثاني، فإن طرو الموت المانع عن تحقق العمل في الخارج كاشف عن عدم القدرة وعدم بقاء محل للإجارة الملازم لبطلانها وانفساخها بطبيعة الحال.
وما أفاده (قده) وإن كان وجيها في الجملة إلا أنه لا يتم على اطلاقه.
وتحقيق المقام أنه قد يفرض تقييد متعلق الإجارة بمدة معينة ووقت محدود فاتفق موت المؤجر أو المستأجر قبل حلول تلك المدة أو في
(1): فكان المستأجر عليه العمل القائم بشخص الأجير بالمباشرة أو العمل الذي محله شخص المستأجر، كما لو آجره لحلق الرأس الصادر من خصوص الأجير أو الواقع على خصوص المستأجر فمات الأول في الأول أو الثاني في الفرض الثاني، فإن طرو الموت المانع عن تحقق العمل في الخارج كاشف عن عدم القدرة وعدم بقاء محل للإجارة الملازم لبطلانها وانفساخها بطبيعة الحال.
وما أفاده (قده) وإن كان وجيها في الجملة إلا أنه لا يتم على اطلاقه.
وتحقيق المقام أنه قد يفرض تقييد متعلق الإجارة بمدة معينة ووقت محدود فاتفق موت المؤجر أو المستأجر قبل حلول تلك المدة أو في