(مسألة 11): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها (2). نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط وللنص (3).
____________________
وعلى الجملة فاطلاق كلام الماتن في غير محله، بل الحكم خاص بالخطأ، وأما في العمد فلا خيرة للمولى، بل التخيير لولي المقتول أو المجني عليه على تفصيل مذكور في محله حسبما أشرنا إليه.
(1): لعدم استناده إليه بعد أن لم يكن هو السبب في العثرة فلا اتلاف في البين ليستوجب الضمان، بل هو من التلف غير المضمون كآفة سماوية، بل قد عرفت في المسألة السابعة أن عثرة الحمال أيضا كذلك، فلا يصدق الاتلاف عرفا إذا لم يكن من تعد وتفريط وإن ادعى الماتن صدقه هناك فلاحظ.
(2): لعدم المقتضى له بعد كونه أمينا.
(3): تقدم في أول الفصل عدم نفوذ هذا الشرط لقصور دليله عن الشمول له بعد أن كان الضمان وعدمه من أفعال المولى وخارجا عن عهدة المشروط عليه فلم يكن تحت اختياره ولا يكاد يكون الشرط مشرعا. وأما النص المشار إليه وهو موثق موسى بن بكر المتقدم في المسألة الأولى ص 235 فقد عرفت أنه محمول على شرط الفعل لا شرط النتيجة الذي هو محل الكلام. وهذه المسألة في الحقيقة تكرار لما سبق فلاحظ.
(1): لعدم استناده إليه بعد أن لم يكن هو السبب في العثرة فلا اتلاف في البين ليستوجب الضمان، بل هو من التلف غير المضمون كآفة سماوية، بل قد عرفت في المسألة السابعة أن عثرة الحمال أيضا كذلك، فلا يصدق الاتلاف عرفا إذا لم يكن من تعد وتفريط وإن ادعى الماتن صدقه هناك فلاحظ.
(2): لعدم المقتضى له بعد كونه أمينا.
(3): تقدم في أول الفصل عدم نفوذ هذا الشرط لقصور دليله عن الشمول له بعد أن كان الضمان وعدمه من أفعال المولى وخارجا عن عهدة المشروط عليه فلم يكن تحت اختياره ولا يكاد يكون الشرط مشرعا. وأما النص المشار إليه وهو موثق موسى بن بكر المتقدم في المسألة الأولى ص 235 فقد عرفت أنه محمول على شرط الفعل لا شرط النتيجة الذي هو محل الكلام. وهذه المسألة في الحقيقة تكرار لما سبق فلاحظ.