____________________
بيمينه ما لم تثبت الإجارة بطريق شرعي.
(1): - هذا على نحوين: إذ قد يكون مدعي الأقل هو المستأجر - وإن كان الفرض نادرا - كأن يقول استأجرت نصف الدار بدينار، وقال المؤجر بل آجرتك تمام الدار بدينار، وهذا من تعارض الاعترافين وليس من باب المدعي والمنكر وقد تقدم حكمه.
وقد يكون مدعيه هو المؤجر كما هو الغالب فيطالب المستأجر منفعة زائدة على ما يعترف به المؤجر فإن عليه الاثبات وبدونه يقدم قول مدعي الأقل المنكر للزيادة. هذا ونسب إلى بعضهم التحالف نظرا إلى أن الإجارة أمر وجودي يدعي كل منهما تحققها ضمن حد معين وفي كمية خاصة فيتدرج في باب التداعي المحكوم بالتحالف.
وفيه ما لا يخفى لاتفاقهما على ملكية المؤجر للأجرة، وملكية المستأجر للمقدار الأقل من المنفعة أو العمل، وإنما الخلاف في ملكيته للزائد على هذا المقدار فيدعيها المستأجر وينكرها المؤجر فالالزام ليس إلا من طرف واحد. ومعه لا موقع لعده من باب التداعي لينتهي إلى التحالف ومن البين أن الدعوى لا بد وأن تتضمن أثرا وبدونه لا معنى لجعله مدعيا، وآثر الدعوى في المقام ملكية المنفعة الزائدة التي ينكرها الخصم ولا أثر للدعوى من الجانب الآخر
(1): - هذا على نحوين: إذ قد يكون مدعي الأقل هو المستأجر - وإن كان الفرض نادرا - كأن يقول استأجرت نصف الدار بدينار، وقال المؤجر بل آجرتك تمام الدار بدينار، وهذا من تعارض الاعترافين وليس من باب المدعي والمنكر وقد تقدم حكمه.
وقد يكون مدعيه هو المؤجر كما هو الغالب فيطالب المستأجر منفعة زائدة على ما يعترف به المؤجر فإن عليه الاثبات وبدونه يقدم قول مدعي الأقل المنكر للزيادة. هذا ونسب إلى بعضهم التحالف نظرا إلى أن الإجارة أمر وجودي يدعي كل منهما تحققها ضمن حد معين وفي كمية خاصة فيتدرج في باب التداعي المحكوم بالتحالف.
وفيه ما لا يخفى لاتفاقهما على ملكية المؤجر للأجرة، وملكية المستأجر للمقدار الأقل من المنفعة أو العمل، وإنما الخلاف في ملكيته للزائد على هذا المقدار فيدعيها المستأجر وينكرها المؤجر فالالزام ليس إلا من طرف واحد. ومعه لا موقع لعده من باب التداعي لينتهي إلى التحالف ومن البين أن الدعوى لا بد وأن تتضمن أثرا وبدونه لا معنى لجعله مدعيا، وآثر الدعوى في المقام ملكية المنفعة الزائدة التي ينكرها الخصم ولا أثر للدعوى من الجانب الآخر