____________________
أحدهما: أن الإجارة لو انفسخت بسبب ما رجعت المنفعة إلى البايع ولا تكون وقتئذ تابعة للعين لأنها كانت مملوكة له.
الثاني: أن العين المذكورة لو تلفت بعد القبض فبالنسبة إلى البيع لا انفساخ لكون التلف بعد القبض. وأما بالإضافة إلى الإجارة فهي لا محالة تنفسخ في بقية المدة، ولازمه أن المستأجر وهو المشتري يرجع إلى المؤجر في بقية المنفعة وله خيار التبعض بالإضافة إلى ما مضى.
وقد تقدم البحث حول هذه المسألة بنطاق واسع ومر منا ما يناسب المقام فراجع ولاحظ.
(1): تقدم أن الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ بالفسخ من
الثاني: أن العين المذكورة لو تلفت بعد القبض فبالنسبة إلى البيع لا انفساخ لكون التلف بعد القبض. وأما بالإضافة إلى الإجارة فهي لا محالة تنفسخ في بقية المدة، ولازمه أن المستأجر وهو المشتري يرجع إلى المؤجر في بقية المنفعة وله خيار التبعض بالإضافة إلى ما مضى.
وقد تقدم البحث حول هذه المسألة بنطاق واسع ومر منا ما يناسب المقام فراجع ولاحظ.
(1): تقدم أن الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ بالفسخ من