____________________
وللمنفعة على ما تقدم من ثبوت ملكيتين مستقلتين عرضيتين وإن كانت إحداهما تابعة للأخرى. وأنهما قابلتان للتفكيك فقد يخرج العين عن ملكه ويبقى المنفعة لنفسه، وقد ينعكس كما هو المفروض في المقام، حيث إن البايع آجر العين أولا فنقل المنفعة وأبقى العين مسلوبة المنفعة عنده، ثم بعد ذلك نقل العين على ا لحالة التي هو مالك لها، أعني كونها مسلوبة المنفعة إلى شخص آخر بالبيع، فإذا انفسخ العقد الأول فبما أن معناه الانحلال وارجاع كل شئ إلى موضعه السابق فبطبيعة الحال ترجع المنفعة إلى مكانها الأول، وبما أنها خرجت عن ملك البايع فلا جرم تعود إليه فإنه هو الذي كان مالكا لها حال الايجار وقبل البيع، ولا مقتضى لرجوعها إلى مالك العين بعد الايجار. ولعل هذا ظاهر جدا.
ولا ينبغي الشك في أن بناء العقلاء أيضا على ذلك، فليس للمشتري أن يطالب بالمنفعة بعد ما كان عالما لدى التصدي للشراء بأنها مسلوبة المنفعة، أو لو كان جاهلا فقد رضي وأمضى العقد ولم يفسخ كما هو المفروض.
(1): أو أنها لم تكن مستأجرة من أصلها وأن اعتقاد الإجارة
ولا ينبغي الشك في أن بناء العقلاء أيضا على ذلك، فليس للمشتري أن يطالب بالمنفعة بعد ما كان عالما لدى التصدي للشراء بأنها مسلوبة المنفعة، أو لو كان جاهلا فقد رضي وأمضى العقد ولم يفسخ كما هو المفروض.
(1): أو أنها لم تكن مستأجرة من أصلها وأن اعتقاد الإجارة