____________________
الغرض بالعقد السلبي لا الايجابي، فيكون المقصود أن لا يسكنها غيره سواء أسكنها هو أم تركها خالية، أم جعلها محرزا ومخزنا. وهذا الشرط - كما ترى - أمر مقدور التحقق حتى بعد الموت بأن يسكن الدار عائلته، كما كانوا يسكنون في زمان حياته، وأن تجعل محرزا أو تترك فارغة تحت يد الورثة، فهو إذا شرط نافذ قبل الموت وبعده، فلا مقتضي لبطلانه ولا لثبوت الخيار للمؤجر بمجرد موت المستأجر كما هو ظاهر عبارة المتن، وإنما يثبت له الخيار في خصوص ما لو سكنها شخص أجنبي لصدق تخلف الشرط حينئذ الموجب لتعلق الخيار في هذه الصورة خاصة دون ما عداها. فعبارته (قده) لا تستقيم على اطلاقها.
(1): إذا آجر الولي أو الوصي أموال الصبي أو نفس مدة
(1): إذا آجر الولي أو الوصي أموال الصبي أو نفس مدة