____________________
بعد أن لم تكن صادقة على المقام.
إذا فالاشكال المزبور وجيه جدا، بل لا مدفع عنه ولا محيص عن الاذعان به بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع حال العقد كإجارة الشجر للثمر الموجود فيه، أو الشاة للبن المحتلب خارجا وهكذا، فإن هذا من تمليك العين وبمعزل عن عنوان الإجارة كما ذكر.
نعم لا بأس بالإجارة بلحاظ ما سيتكون فيها فيما بعد أعني تمليك حيثية الاستعداد وقابلية الانتاج. فإن للشجر - مثلا - حيثيتين:
إحداهما ذاتية وهي كونه جسما من الأجسام والأخرى عرضية وهي صلاحيته لأن يخرج منه الثمر، ولمالك الشجر تمليك هذه الحيثية للغير بالايجار فإنها منفعة قائمة بالعين وليست بنفسها من الأعيان، غير أن هذه الملكية تستتبع ملكية عين أخرى لدى تحققها وتكونها أعني الثمر فالمؤجر لم يملك الثمر، بل هو أيضا لم يكن مالكا له قبل وجوده، وإنما ملك الحيثية القائمة بالشجر التي من شأنها أن من يملكها فهو يملك بالتبع العين المستخرجة منها والمتحصلة بسببها كما مثلنا له بايجار آلة الصيد كالشبكة المنصوبة لصيد السمك - مثلا - التي من شأنها ملكية كل سمكة تقع فيها، فالمملوك بالإجارة إنما هو هذه الحيثية لا الثمر ولا اللبن ولا السمك، فلم تتعلق الملكية إلا بالمنفعة، وملكية العين تابعة لهذا الملكية فلا اشكال.
وبالجملة يفصل بين الأعيان الموجودة وغير الموجودة حال العقد، وتصح الإجارة بلحاظ الثاني دون الأول فلا تغفل.
إذا فالاشكال المزبور وجيه جدا، بل لا مدفع عنه ولا محيص عن الاذعان به بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع حال العقد كإجارة الشجر للثمر الموجود فيه، أو الشاة للبن المحتلب خارجا وهكذا، فإن هذا من تمليك العين وبمعزل عن عنوان الإجارة كما ذكر.
نعم لا بأس بالإجارة بلحاظ ما سيتكون فيها فيما بعد أعني تمليك حيثية الاستعداد وقابلية الانتاج. فإن للشجر - مثلا - حيثيتين:
إحداهما ذاتية وهي كونه جسما من الأجسام والأخرى عرضية وهي صلاحيته لأن يخرج منه الثمر، ولمالك الشجر تمليك هذه الحيثية للغير بالايجار فإنها منفعة قائمة بالعين وليست بنفسها من الأعيان، غير أن هذه الملكية تستتبع ملكية عين أخرى لدى تحققها وتكونها أعني الثمر فالمؤجر لم يملك الثمر، بل هو أيضا لم يكن مالكا له قبل وجوده، وإنما ملك الحيثية القائمة بالشجر التي من شأنها أن من يملكها فهو يملك بالتبع العين المستخرجة منها والمتحصلة بسببها كما مثلنا له بايجار آلة الصيد كالشبكة المنصوبة لصيد السمك - مثلا - التي من شأنها ملكية كل سمكة تقع فيها، فالمملوك بالإجارة إنما هو هذه الحيثية لا الثمر ولا اللبن ولا السمك، فلم تتعلق الملكية إلا بالمنفعة، وملكية العين تابعة لهذا الملكية فلا اشكال.
وبالجملة يفصل بين الأعيان الموجودة وغير الموجودة حال العقد، وتصح الإجارة بلحاظ الثاني دون الأول فلا تغفل.