____________________
(1): لجهالة المنفعة بعد فرض التردد ولو كانت الأجرة معلومة.
(2): اختلفوا في حكم هذه الإجارة على أقوال أربعة: فنسب إلى جماعة منهم الشيخ الصحة مطلقا، وإلى آخرين منهم الماتن وصاحب الجواهر البطلان مطلقا، بل في الجواهر لعله المشهور بين المتأخرين. وفصل المحقق في الشرايع بين الشهر الأول فيصح دون ما زاد عليه.
وقيل بالتفصيل بين مثل هذا التعبير فيبطل مطلقا، وبين ما لو قال: آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه بالصحة في الشهر الأول خاصة.
وقد استند القائل بالصحة إلى أن المانع عنها إنما هو الغرر، ولا
(2): اختلفوا في حكم هذه الإجارة على أقوال أربعة: فنسب إلى جماعة منهم الشيخ الصحة مطلقا، وإلى آخرين منهم الماتن وصاحب الجواهر البطلان مطلقا، بل في الجواهر لعله المشهور بين المتأخرين. وفصل المحقق في الشرايع بين الشهر الأول فيصح دون ما زاد عليه.
وقيل بالتفصيل بين مثل هذا التعبير فيبطل مطلقا، وبين ما لو قال: آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه بالصحة في الشهر الأول خاصة.
وقد استند القائل بالصحة إلى أن المانع عنها إنما هو الغرر، ولا