الأول: المعلومية وهي في كل شئ بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر (1) فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا.
____________________
أمر الغلام بعد أن لم يكن يلزم بشئ لا تكليفا ولا وضعا وإنما هو من أمر شخص آخر هو البايع، فكأن السائل بعد ما يرى أن بقية الناس يبيعون ويتجرون يسأل عن أن الغلام متى يجوز له ذلك حتى يكون حاله كحالهم، ولم ينقدح في ذهنه السؤال عن معاملته في مال شخص آخر وكالة عنه فهي منصرفة عن مثل ذلك البتة، وقد عرفت جريان السيرة على ذلك في الكسبة فيقيمون أبناءهم المميزين مقامهم لدى استيناس الرشد منهم، ويبعد جدا أن تكون السيرة مستحدثة بل الظاهر اتصالها بزمن المعصومين عليهم السلام.
وعليه فالظاهر الصحة هنا وإن لم يلتزم بها المشهور.
(1): - فلا تضر الجهالة إلا ما أدت منها إلى الغرر، ولا يعتبر الأزيد من ذلك، ويختلف حسب اختلاف الموارد كما ذكره (قده) فقد يكون ارتفاع الغرر بالكيل، وأخرى بالوزن، وثالثة بالعد، ورابعة بالمشاهدة هذا في الأجرة وأما المنفعة فبتحديدها بحسب الزمان ونحوه، وفي العمل ببيان نوعه وهكذا.
وكيفما كان فيستدل لهذا الشرط الذي عليه المشهور.
تارة بما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وأخرى بالنبوي الذي رواه الصدوق من أنه صلى الله عليه وآله نهى عن الغرر.
وعليه فالظاهر الصحة هنا وإن لم يلتزم بها المشهور.
(1): - فلا تضر الجهالة إلا ما أدت منها إلى الغرر، ولا يعتبر الأزيد من ذلك، ويختلف حسب اختلاف الموارد كما ذكره (قده) فقد يكون ارتفاع الغرر بالكيل، وأخرى بالوزن، وثالثة بالعد، ورابعة بالمشاهدة هذا في الأجرة وأما المنفعة فبتحديدها بحسب الزمان ونحوه، وفي العمل ببيان نوعه وهكذا.
وكيفما كان فيستدل لهذا الشرط الذي عليه المشهور.
تارة بما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وأخرى بالنبوي الذي رواه الصدوق من أنه صلى الله عليه وآله نهى عن الغرر.