____________________
لكشف المطالبة المتأخرة عن عدم الصحة من الأول لكون المتعلق منافيا للحق وإن كانت هي جاهلة بذلك ومتخيلة عدم المنافاة. فإن الاعتبار بالواقع ونفس الأمر لا بما تخيله الأجير.
(1): لأن باب المعاوضات برمتها من بيع أو إجارة ونحوهما مبني عند العقلاء على التسليم والتسلم من الطرفين، فليس لأحدهما أن يحبس مال الآخر عنده ويطالبه بماله عنده متعذرا بأن لي محذورا في التسليم أو يقول إني أمتنع عنه عصيانا، أما أنت فورع تقي لا عذر لك فادفع مالي عندك. فإن مثل هذه المقالة غير مسموعة منه بوجه، فلا يكاد يجبر أحدهما على التسليم ابتداءا إلا مع شرط خارجي، أو عادة متبعة في التقديم، بل يجب التسليم على كل منهما على تقدير تسليم الآخر، كما له الامتناع على تقدير امتناع الآخر، ولو امتنعا وتعاسرا أجبرهما الحاكم وهذه الكبرى مما لا ينبغي الشك فيها في كافة المعاوضات لاستقرار بناء العقلاء عليها من غير نكير.
(1): لأن باب المعاوضات برمتها من بيع أو إجارة ونحوهما مبني عند العقلاء على التسليم والتسلم من الطرفين، فليس لأحدهما أن يحبس مال الآخر عنده ويطالبه بماله عنده متعذرا بأن لي محذورا في التسليم أو يقول إني أمتنع عنه عصيانا، أما أنت فورع تقي لا عذر لك فادفع مالي عندك. فإن مثل هذه المقالة غير مسموعة منه بوجه، فلا يكاد يجبر أحدهما على التسليم ابتداءا إلا مع شرط خارجي، أو عادة متبعة في التقديم، بل يجب التسليم على كل منهما على تقدير تسليم الآخر، كما له الامتناع على تقدير امتناع الآخر، ولو امتنعا وتعاسرا أجبرهما الحاكم وهذه الكبرى مما لا ينبغي الشك فيها في كافة المعاوضات لاستقرار بناء العقلاء عليها من غير نكير.