(مسألة 15): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه أو مع اشتراط الضمان (1)
____________________
المزبور؟ فصل (قده) بين موارد الجواز وعدمه، ففي الثاني يضمن لكونه تعديا وتفريطا وتصرفا في مال الغير بغير إذنه دون الأول، إذ بعد أن كان مأذونا من قبل المالك بمقتضى التعارف الخارجي ولم يكن متعديا ولا مفرطا كما هو المفروض فما يترتب عليه من الضرر بما أنه ينتهي إلى المالك فهو صادر بالآخرة عن إذنه، والغائه احترام ماله فلا يكون فيه ضمان. وما ذكره (قده) هو الصحيح.
(1): أما الضمان في مورد التقصير في الحفظ من تعد أو تفريط فمما لا اشكال فيه إلا أن عد غلبة النوم من مصاديق التقصير المزبور لا يستقيم على اطلاقه، وإنما يتجه فيما لو نام بعد الغلبة اختيارا دون ما لو كان مدافعا ومكافحا فغلبه النوم قهرا من غير إرادة منه واختيار.
وأما استثناء شرط الضمان فوجيه لو كان على سبيل شرط الفعل لا شرط النتيجة واشتغال الذمة حسبما سبق مستوفى فلاحظ.
ثم إن الظاهر من كلام صاحب الجواهر الذاكر لهذه المسألة في ذيل المسألة الآتية، أعني مسألة الحمامي عدم الخلاف فيها وأن الأجير على الحفظ من دون تعد ولا اشتراط لا يكون ضامنا.
غير أنه (قده) ذكر أنه يستفاد من بعض الأخبار الضمان وهو مضافا إلى مخالفته لما دل من الروايات الكثيرة على عدم ضمان الأمين
(1): أما الضمان في مورد التقصير في الحفظ من تعد أو تفريط فمما لا اشكال فيه إلا أن عد غلبة النوم من مصاديق التقصير المزبور لا يستقيم على اطلاقه، وإنما يتجه فيما لو نام بعد الغلبة اختيارا دون ما لو كان مدافعا ومكافحا فغلبه النوم قهرا من غير إرادة منه واختيار.
وأما استثناء شرط الضمان فوجيه لو كان على سبيل شرط الفعل لا شرط النتيجة واشتغال الذمة حسبما سبق مستوفى فلاحظ.
ثم إن الظاهر من كلام صاحب الجواهر الذاكر لهذه المسألة في ذيل المسألة الآتية، أعني مسألة الحمامي عدم الخلاف فيها وأن الأجير على الحفظ من دون تعد ولا اشتراط لا يكون ضامنا.
غير أنه (قده) ذكر أنه يستفاد من بعض الأخبار الضمان وهو مضافا إلى مخالفته لما دل من الروايات الكثيرة على عدم ضمان الأمين