____________________
الفترة اليسيرة عقدا آخر ووفى به بحيث لم يكن مصادما لصدق التعجيل العرفي بالإضافة إلى الوفاء بالعقد الأول لم يكن به بأس أبدا.
(1): ومن هذا القبيل ما لو استأجر الدابة للركوب إلى مكان خاص كالذهاب إلى كربلاء فخالف وركبها إلى الحلة.
والضابط أن تتعلق الإجارة بمنفعة خاصة فتستوفى من العين منفعة أخرى بدلا عما وقعت الإجارة عليه.
والوجه في استحقاق الأجرتين أن الأجرة المسماة قد استحقها المؤجر بنفس العقد المفروض وقوعه صحيحا. ومن البين أن تفويت المستأجر تلك المنفعة بعدم استيفائها خارجا لا يستوجب السقوط بعد أن أدى المؤجر ما عليه من تسليم العين.
وأما استحقاقه لأجرة المثل فلأجل استيفاء المنفعة الأخرى التي هي أيضا مال محترم للمؤجر، ولا يذهب مال المسلم هدرا ولا سيما إذا كانت الأجرة الثانية أزيد من الأولى، فلا مناص إذا من دفع الأجرتين معا إحداهما بنفس العقد والأخرى بسبب الاستيفاء الخارجي.
إلا أنه ربما يشكل عليه بما أشار إليه في المتن من أن العين الواحدة لا تتحمل في زمان واحد أكثر من منفعة واحدة لامتناع قيام منفعتين
(1): ومن هذا القبيل ما لو استأجر الدابة للركوب إلى مكان خاص كالذهاب إلى كربلاء فخالف وركبها إلى الحلة.
والضابط أن تتعلق الإجارة بمنفعة خاصة فتستوفى من العين منفعة أخرى بدلا عما وقعت الإجارة عليه.
والوجه في استحقاق الأجرتين أن الأجرة المسماة قد استحقها المؤجر بنفس العقد المفروض وقوعه صحيحا. ومن البين أن تفويت المستأجر تلك المنفعة بعدم استيفائها خارجا لا يستوجب السقوط بعد أن أدى المؤجر ما عليه من تسليم العين.
وأما استحقاقه لأجرة المثل فلأجل استيفاء المنفعة الأخرى التي هي أيضا مال محترم للمؤجر، ولا يذهب مال المسلم هدرا ولا سيما إذا كانت الأجرة الثانية أزيد من الأولى، فلا مناص إذا من دفع الأجرتين معا إحداهما بنفس العقد والأخرى بسبب الاستيفاء الخارجي.
إلا أنه ربما يشكل عليه بما أشار إليه في المتن من أن العين الواحدة لا تتحمل في زمان واحد أكثر من منفعة واحدة لامتناع قيام منفعتين