____________________
أية مشقة أو كلفة ولو بأن يأمر خادمه بالشراء من السوق المجاور لداره القريب المسافة ولكنه مع ذلك يشتري هذا العود الواحد بدينار واحد، فإنه لا شك في أن هذه المعاملة تعد عند العقلاء معاملة سفهائية سيما إذا كانت القيمة خطيرة، إلا أن الكبرى ممنوعة، فإن الباطل إنما هي المعاملة الصادرة من السفيه، أي من لا يدرك صلاحه وفساده ولا يتمكن من إدارة شؤونه، كما يشير إليه قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا.. الخ لا المعاملة السفهائية الصادرة ممن يدرك ومع ذلك أقدم وفعل لغاية هو أدري بها. ومن البين عدم اطلاق اسم السفيه على من تصدر منه مثل هذه المعاملة السفهائية مرة أو مرتين، بل مقتضى عموم الناس مسلطون.. الخ صحة هذه المعاملة الحاوية لغرض شخصي وإن كانت فاقدة لغرض نوعي عقلائي.
وحيث لم يتم شئ من الأمرين فالظاهر أنه يكفي في صحة الإجارة كالبيع مجرد تعلق غرض شخصي مصحح لاعتبار الملكية سواء أكان الغرض عقلائيا ولو نادرا أم لا حسبما عرفت.
(1): ذكر (قده) وجوها ثلاثة لكيفية الاستيجار للحج المندوب والزيارة.
أحدها: ما هو المتداول من الاتيان بها بقصد النيابة.
وحيث لم يتم شئ من الأمرين فالظاهر أنه يكفي في صحة الإجارة كالبيع مجرد تعلق غرض شخصي مصحح لاعتبار الملكية سواء أكان الغرض عقلائيا ولو نادرا أم لا حسبما عرفت.
(1): ذكر (قده) وجوها ثلاثة لكيفية الاستيجار للحج المندوب والزيارة.
أحدها: ما هو المتداول من الاتيان بها بقصد النيابة.