____________________
وما ذكره (قده) وإن كان وجيها إلا أنه لا يستقيم على اطلاقه - ولعله (قده) لا يريده أيضا - وإنما يتجه فيما إذا لوحظت البيوت على وجه الجزئية بحيث يقابل كل بيت بجزء من الأجرة كما هو الحال في الدور المعدة للايجار بالإضافة إلى الزوار فيصح التقسيط حينئذ لدى تخلف البعض حسبما ذكر.
وأما إذا كان لحاظها على وجه الشرطية كما لعله الغالب في إجارة الدور المتعارفة بين الناس حيث تقع الإجارة بإزاء ما صدق عليه اسم الدار، ويراعى بعنوان الاشتراط في متن العقد اتصافها بالاشتمال على خمس غرف مثلا كالاشتمال على السرداب أو ساير المرافق الصحية، فإن التخلف في مثل ذلك لا يترتب عليه إلا الخيار بين الفسخ والامضاء من أجل تخلف الشرط، ولا مجال حينئذ للتقسيط بوجه كما هو ظاهر جدا.
(1): وأما في القسم الثاني أعني ما لا يستوجب العيب نقصا في المنفعة فالمتعين حينئذ ما ذكره في المتن من التفصيل.
بين ما إذا كان العيب المزبور مما تختلف به الرغبات المستلزم بطبيعة الحال لتفاوت الأجرة، إذ كلما كثرت الرغبة فلا جرم تزداد الأجرة كالمثال المذكور في المتن، حيث إن الدابة السليمة أشد رغبة من المقطوعة المستتبع لكونها أكثر قيمة وإن كانت المنفعة المرغوبة مشتركة
وأما إذا كان لحاظها على وجه الشرطية كما لعله الغالب في إجارة الدور المتعارفة بين الناس حيث تقع الإجارة بإزاء ما صدق عليه اسم الدار، ويراعى بعنوان الاشتراط في متن العقد اتصافها بالاشتمال على خمس غرف مثلا كالاشتمال على السرداب أو ساير المرافق الصحية، فإن التخلف في مثل ذلك لا يترتب عليه إلا الخيار بين الفسخ والامضاء من أجل تخلف الشرط، ولا مجال حينئذ للتقسيط بوجه كما هو ظاهر جدا.
(1): وأما في القسم الثاني أعني ما لا يستوجب العيب نقصا في المنفعة فالمتعين حينئذ ما ذكره في المتن من التفصيل.
بين ما إذا كان العيب المزبور مما تختلف به الرغبات المستلزم بطبيعة الحال لتفاوت الأجرة، إذ كلما كثرت الرغبة فلا جرم تزداد الأجرة كالمثال المذكور في المتن، حيث إن الدابة السليمة أشد رغبة من المقطوعة المستتبع لكونها أكثر قيمة وإن كانت المنفعة المرغوبة مشتركة