____________________
كي يجري فيه خيار العيب، فما هو متعلق العقد لا عيب فيه، وما فيه العيب لم يكن متعلقا للعقد، فلا مقتضى لثبوت الخيار بوجه، بل غايته الامتناع عن القبول ومطالبة البدل أي الفرد الصحيح الذي وقع العقد عليه بمقتضى الشرط الارتكازي، وإلا فبمجرد الدفع المزبور لم يتخلف الشرط لكي يثبت الخيار. نعم لو تعذر البدل يثبت الخيار من أجل تعذر التسليم وذاك أمر آخر.
(1): قسم (قده) العيب السابق في الأجرة أيضا إلى صور:
إذ قد تكون الأجرة منفعة، وحكمه ما مر في وجدان العيب في العين المستأجرة من ثبوت الخيار فقط دون الأرش لوحدة المناط كما هو واضح.
وأخرى: تكون عينا كلية وقد سلمه الفرد المعيب ولا خيار هنا من أصله فضلا عن الأرش، إذ ما فيه العيب لم يتعلق به العقد، وما تعلق
(1): قسم (قده) العيب السابق في الأجرة أيضا إلى صور:
إذ قد تكون الأجرة منفعة، وحكمه ما مر في وجدان العيب في العين المستأجرة من ثبوت الخيار فقط دون الأرش لوحدة المناط كما هو واضح.
وأخرى: تكون عينا كلية وقد سلمه الفرد المعيب ولا خيار هنا من أصله فضلا عن الأرش، إذ ما فيه العيب لم يتعلق به العقد، وما تعلق