____________________
(1): فإن ذلك حكم تعبدي خاص بالبيع ولا يسري إلى المقام، والوجه فيه أن صفة الصحة كالأوصاف الكمالية لا تقابل بالمال، ولا يقع بإزائها جزء من الثمن أو الأجرة وإنما هي تستوجب زيادة بذل المال بإزاء العين فتؤثر في ازدياد الرغبة إلى العين الباعث على دفع القيمة الزائدة بإزائها من دون أن تقابل بنفسها بشئ. إذا فلا مقتضى للمطالبة بالتفاوت بين القيمتين.
ولو سلمنا المقابلة كان لازمها تقسيط الأجرة لا المطالبة بالأرش.
وتوضيحه: إن الأرش الثابت في باب خيار العيب ليس معناه استرداد جزء من الثمن الواقع بإزاء وصف الصحة بحيث يبقى البايع مشغول الذمة بسبب تخلف هذا الوصف، وإنما يثبت الأرش ويضمن البايع بنفس مطالبة المشتري لا يفقد ذاك الوصف، بحيث لو فرضنا أن المشتري لم يطالب ولو لأجل أنه لم يعلم بالعيب إلى أن مات لم تكن ذمة البايع مشغولة بشئ لما عرفت من عدم مقابلة هذا الوصف بجزء من الثمن.
فضمان التفاوت بين الصحيح والمعيب المعبر عنه بالأرش حكم جديد يثبت بنفس المطالبة، وبها تشتغل الذمة ومن ثم لم يختص بجزء من الثمن، بل عليه الخروج عن عهدة هذا الضمان من أي مال كان فلو كان المناط في هذا الضمان المقابلة المزعومة المزبورة لزم استرداد جزء من نفس الثمن طالب المشتري أم لا، علم بالعيب أم لا، لأن هذا المقدار من المال لم يملكه البايع من الأول. وهذا كما ترى لم يلتزم به أحد جزما لتطابق النص والفتوى على إناطة الضمان بالمطالبة
ولو سلمنا المقابلة كان لازمها تقسيط الأجرة لا المطالبة بالأرش.
وتوضيحه: إن الأرش الثابت في باب خيار العيب ليس معناه استرداد جزء من الثمن الواقع بإزاء وصف الصحة بحيث يبقى البايع مشغول الذمة بسبب تخلف هذا الوصف، وإنما يثبت الأرش ويضمن البايع بنفس مطالبة المشتري لا يفقد ذاك الوصف، بحيث لو فرضنا أن المشتري لم يطالب ولو لأجل أنه لم يعلم بالعيب إلى أن مات لم تكن ذمة البايع مشغولة بشئ لما عرفت من عدم مقابلة هذا الوصف بجزء من الثمن.
فضمان التفاوت بين الصحيح والمعيب المعبر عنه بالأرش حكم جديد يثبت بنفس المطالبة، وبها تشتغل الذمة ومن ثم لم يختص بجزء من الثمن، بل عليه الخروج عن عهدة هذا الضمان من أي مال كان فلو كان المناط في هذا الضمان المقابلة المزعومة المزبورة لزم استرداد جزء من نفس الثمن طالب المشتري أم لا، علم بالعيب أم لا، لأن هذا المقدار من المال لم يملكه البايع من الأول. وهذا كما ترى لم يلتزم به أحد جزما لتطابق النص والفتوى على إناطة الضمان بالمطالبة