____________________
للبدار، والمفروض صحة العقد واستجماعه لساير الشرائط، كما هو الحال في ساير موارد العذر الطارئ بعد مضي زمان صالح للعمل، مثل ما لو فرض أن الثوب حرق أو سرق أو أن الأجير مات ونحو ذلك مما لا يكشف عن بطلان الإجارة وانفساخها بوجه، بل إن الأجير مدين بالعمل كما أن المستأجر مدين بالأجرة، غايته ثبوت الخيار له من أجل تعذر التسليم فإن اختار الفسخ وإلا طالب الأجير بأجرة المثل بدلا عن استلام العمل المستأجر عليه.
(1): لا ريب في أن من آجر نفسه لعمل ساغ له أن يأتي بعمل آخر لنفسه أو لغيره بإجارة أو تبرع فيما إذا لم يكن العمل الثاني منافيا للعمل المستأجر عليه، فلو آجر نفسه للخياطة جاز له أن يؤجرها لقراءة القرآن في نفس الزمان لعدم التنافي أو لخياطة أخرى ليلا فيما إذا لم تكن موجبة للضعف المانع عن الوفاء بالأولى المفروض وقوعها في النهار.
(1): لا ريب في أن من آجر نفسه لعمل ساغ له أن يأتي بعمل آخر لنفسه أو لغيره بإجارة أو تبرع فيما إذا لم يكن العمل الثاني منافيا للعمل المستأجر عليه، فلو آجر نفسه للخياطة جاز له أن يؤجرها لقراءة القرآن في نفس الزمان لعدم التنافي أو لخياطة أخرى ليلا فيما إذا لم تكن موجبة للضعف المانع عن الوفاء بالأولى المفروض وقوعها في النهار.