____________________
(المؤمنون عند شروطهم) فالإجارة في المقام بما أنها مخالفة للشرط فهي غير جائزة ومحرمة تكليفا.
وأما حرمتها وضعا ليحكم بالبطلان فيما لو عصى وارتكبها فهي مبنية على اقتضاء الشرط قصر سلطنة المالك على التصرف في ماله وكونه بمثابة التخصيص في دليل سلطنة الناس على أموالهم.
وقد عرفت في المسألة السابقة منعه وأنه لا يستفاد من أدلة نفوذ الشرط شئ آخر أكثر من الوجوب التكليفي والخيار لو تخلف، فلو خالف وتصرف فهو تصرف من أهله في محله ومحكوم بالصحة بمقتضى الاطلاقات ولا أساس لقصر السلطنة.
إذا فالأوجه التفصيل بين الحكم التكليفي فلا يجوز، وبين الوضعي فيجوز ويحكم بصحة الإجارة، غاية الأمر أنه متى ما فسخ البايع في ظرفه طالب المشتري بعوض ما تلف من المنفعة.
ويطرد ما ذكرناه في غير المقام أيضا لكون المسألة سيالة كما أشرنا إليه فيما مر.
فلو طلق زوجته - وليفرض الطلاق خلعيا ليتضمن العوض فيكون أظهر وأشبه بالمقام - واشترط عليها أن لا تتزوج من زيد فخالفت وتزوجت منه، أو باع داره واشترط أن لا يبيعها ولا يؤجرها من زيد فخالف وهكذا فإنه عاص في مخالفة الشرط بلا اشكال، وأما البطلان فمبني على دلالة الشرط على قصر السلطنة التي عرفت منعها، فالأقوى صحة العقد المشروط عدمه في أمثال هذه الموارد.
وأما حرمتها وضعا ليحكم بالبطلان فيما لو عصى وارتكبها فهي مبنية على اقتضاء الشرط قصر سلطنة المالك على التصرف في ماله وكونه بمثابة التخصيص في دليل سلطنة الناس على أموالهم.
وقد عرفت في المسألة السابقة منعه وأنه لا يستفاد من أدلة نفوذ الشرط شئ آخر أكثر من الوجوب التكليفي والخيار لو تخلف، فلو خالف وتصرف فهو تصرف من أهله في محله ومحكوم بالصحة بمقتضى الاطلاقات ولا أساس لقصر السلطنة.
إذا فالأوجه التفصيل بين الحكم التكليفي فلا يجوز، وبين الوضعي فيجوز ويحكم بصحة الإجارة، غاية الأمر أنه متى ما فسخ البايع في ظرفه طالب المشتري بعوض ما تلف من المنفعة.
ويطرد ما ذكرناه في غير المقام أيضا لكون المسألة سيالة كما أشرنا إليه فيما مر.
فلو طلق زوجته - وليفرض الطلاق خلعيا ليتضمن العوض فيكون أظهر وأشبه بالمقام - واشترط عليها أن لا تتزوج من زيد فخالفت وتزوجت منه، أو باع داره واشترط أن لا يبيعها ولا يؤجرها من زيد فخالف وهكذا فإنه عاص في مخالفة الشرط بلا اشكال، وأما البطلان فمبني على دلالة الشرط على قصر السلطنة التي عرفت منعها، فالأقوى صحة العقد المشروط عدمه في أمثال هذه الموارد.