السابع: أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مثلا (2).
____________________
لا اشكال في جوازه بمقتضى القاعدة المعتضدة بالنص والفتوى.
لكن النسخة الأولى المطابقة للكافي أرجح لأنها أضبط، فتتم الدلالة كالسند. ومن الواضح جدا عدم خصوصية للمخمر ولا للبيع، فيستفاد منها بطلان الإجارة أيضا لمطلق المنافع المحرمة فلاحظ.
(1): لعدم تعلق الملكية بمنفعة غير قابلة للتحقق خارجا حتى تقع موردا للتمليك المعتبر في مفهوم الإجارة. ففي الحقيقة يعد هذا من مقومات الإجارة لا من شرائطها.
(2): أي في زمان حيضها. وفي تعليقة شيخنا الأستاذ (قده) (إن هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها).
وفيه أن الكنس بما هو لا حرمة فيه، وإنما الحرام مقدمته وهو المكث المتوقف عليه الكنس، ومن الضروري أن حرمة المقدمة لا تسري إلى ذيها، وإن وقع الكلام في عكسه وأن حرمة ذي المقدمة هل تستوجب تحريم المقدمة أو لا، أو أن فيه تفصيلا حسبما هو مذكور في محله؟ فالكنس في نفسه منفعة محللة مملوكة، ومن ثم لو أجبرت الحائض عليه ضمن المكره أجرة المثل بلا اشكال، لأنه استوفى منها عملا محترما وإن حرمت مقدمته، فلو كان حراما في نفسه لم يكن ضامنا لعدم ضمان الأعمال المحرمة كما سبق.
لكن النسخة الأولى المطابقة للكافي أرجح لأنها أضبط، فتتم الدلالة كالسند. ومن الواضح جدا عدم خصوصية للمخمر ولا للبيع، فيستفاد منها بطلان الإجارة أيضا لمطلق المنافع المحرمة فلاحظ.
(1): لعدم تعلق الملكية بمنفعة غير قابلة للتحقق خارجا حتى تقع موردا للتمليك المعتبر في مفهوم الإجارة. ففي الحقيقة يعد هذا من مقومات الإجارة لا من شرائطها.
(2): أي في زمان حيضها. وفي تعليقة شيخنا الأستاذ (قده) (إن هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها).
وفيه أن الكنس بما هو لا حرمة فيه، وإنما الحرام مقدمته وهو المكث المتوقف عليه الكنس، ومن الضروري أن حرمة المقدمة لا تسري إلى ذيها، وإن وقع الكلام في عكسه وأن حرمة ذي المقدمة هل تستوجب تحريم المقدمة أو لا، أو أن فيه تفصيلا حسبما هو مذكور في محله؟ فالكنس في نفسه منفعة محللة مملوكة، ومن ثم لو أجبرت الحائض عليه ضمن المكره أجرة المثل بلا اشكال، لأنه استوفى منها عملا محترما وإن حرمت مقدمته، فلو كان حراما في نفسه لم يكن ضامنا لعدم ضمان الأعمال المحرمة كما سبق.