(مسألة 4): لا بد من تعيين العين المستأجر فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح (2)
____________________
كذلك طبعا - فلا تتزوج إلا بأمر الولي، غير أن سندها لا يخلو عن الخدش وإن عبر عنها بالموثقة في بعض (1) الكلمات نظرا إلى أن علي بن إسماعيل وإن كان من وجوه المتكلمين وقد كتب في الإمامة كتابا على ما نص عليه الشيخ والنجاشي إلا أنه لم يرد فيه أي مدح أو توثيق ما عدا رواية صفوان عنه الذي هو من أصحاب الاجماع، وقد ذكرنا غير مرة أن رواية هؤلاء عن أحد لا تدل على توثيقه بوجه.
على أنه مع الغض وتسليم وثاقة الرجل فطريق الشيخ إليه مجهول لعدم تعرضه إليه لا في المشيخة ولا الفهرست فهي ضعيفة قطعا. والعمدة ما عرفت من صحيحة الفضلاء، فعلى تقدير تسليم اختصاص حجر السفيهة بالأموال - وقد عرفت منعه - لا يجوز نكاحها بغير إذن وليها استنادا إلى هذا الصحيحة.
(1): لمحجوريته عن التصرف بقول مطلق، بعد أن كان عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، وقد دلت عليه بعض الروايات، كما أنه مورد للتسالم من غير خلاف فيه ولا اشكال.
(2): تعيين العين لا موضوعية له وإنما هو من أجل أن الجهل
على أنه مع الغض وتسليم وثاقة الرجل فطريق الشيخ إليه مجهول لعدم تعرضه إليه لا في المشيخة ولا الفهرست فهي ضعيفة قطعا. والعمدة ما عرفت من صحيحة الفضلاء، فعلى تقدير تسليم اختصاص حجر السفيهة بالأموال - وقد عرفت منعه - لا يجوز نكاحها بغير إذن وليها استنادا إلى هذا الصحيحة.
(1): لمحجوريته عن التصرف بقول مطلق، بعد أن كان عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، وقد دلت عليه بعض الروايات، كما أنه مورد للتسالم من غير خلاف فيه ولا اشكال.
(2): تعيين العين لا موضوعية له وإنما هو من أجل أن الجهل