____________________
الصورة الثانية: وهي ما إذا كان المدعي هو المتصرف فإن ما أفاده في المتن من تقديم قول المنكر بيمينه إنما يتجه فيما إذا تعلقت الدعوى بالإجارة بالأقل من أجرة المثل كما هو الغالب فادعى الإجارة بالخمسين وأجرة المثل مائة مثلا لا فيما إذا تعلقت بالأكثر كالمأتين فإنه يجري فيه الكلام المتقدم بعينه من عدم كونه من موارد الدعوى، بل من باب تعارض الاعترافين فلاحظ.
(1): قد يفرض هنا أيضا - كالمسألة السابقة - أن مدعي الإجارة هو المالك، وأخرى أنه المتصرف، والكلام فعلا في الفرض الأول مع تحقق الاستيفاء خارجا.
والمحتملات في المسألة - على ما ذكروها - ثلاثة:
أحدها أن مدعي الإجارة هو المدعي وعليه الاثبات، وبدونه يتوجه اليمين إلى الطرف الآخر لأنه ينفي اشتغال ذمته بالأجرة والأصل هو البراءة.
(1): قد يفرض هنا أيضا - كالمسألة السابقة - أن مدعي الإجارة هو المالك، وأخرى أنه المتصرف، والكلام فعلا في الفرض الأول مع تحقق الاستيفاء خارجا.
والمحتملات في المسألة - على ما ذكروها - ثلاثة:
أحدها أن مدعي الإجارة هو المدعي وعليه الاثبات، وبدونه يتوجه اليمين إلى الطرف الآخر لأنه ينفي اشتغال ذمته بالأجرة والأصل هو البراءة.