نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن يقول إلى يوم الجمعة مثلا وإن أطلق اقتضى التعجيل (2) على الوجه العرفي، وفي مثل استيجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق (3) فإن علم سعة
____________________
ملكية عرضية وهو الصحيح. وبناءا عليه تقع الإجارة على منفعة معلومة، وهي جميع المنافع، وتبطل على القول الآخر حسبما عرفت.
(1): فإن معلومية العوضين المعتبرة في صحة الإجارة تتحقق بالنسبة إلى المنفعة بأحد هذين النحوين، إما بتقدير الزمان، أو بتقدير العمل حسبما ذكره (قده):
(2): فإن العمل إذا كان مقيدا بزمان خاص كوقوعه خلال الأسبوع مثلا وجبت رعايته وفاءا بالعقد، وأما إذا أطلق ولم يعين ثبت طبيعي العمل في ذمة الأجير ووجب تسليم هذا المال إلى مالكه في أقرب فرصة ممكنة، كما يجب على الآخر أيضا تسليم العوض، ولا يسوغ لأي منهما التأخير إلا إذا كان الآخر ممتنعا كما هو الحال في البيع أيضا فإنه يجب التسليم من الطرفين عملا بالمعاوضة المتحققة في البين، ولا يناط ذلك بالمطالبة.
(3): قد يفرض أن المقصود من التقدير المزبور مجرد الظرفية
(1): فإن معلومية العوضين المعتبرة في صحة الإجارة تتحقق بالنسبة إلى المنفعة بأحد هذين النحوين، إما بتقدير الزمان، أو بتقدير العمل حسبما ذكره (قده):
(2): فإن العمل إذا كان مقيدا بزمان خاص كوقوعه خلال الأسبوع مثلا وجبت رعايته وفاءا بالعقد، وأما إذا أطلق ولم يعين ثبت طبيعي العمل في ذمة الأجير ووجب تسليم هذا المال إلى مالكه في أقرب فرصة ممكنة، كما يجب على الآخر أيضا تسليم العوض، ولا يسوغ لأي منهما التأخير إلا إذا كان الآخر ممتنعا كما هو الحال في البيع أيضا فإنه يجب التسليم من الطرفين عملا بالمعاوضة المتحققة في البين، ولا يناط ذلك بالمطالبة.
(3): قد يفرض أن المقصود من التقدير المزبور مجرد الظرفية