____________________
نفسه وهو مناسب لشأنه ويطالبه الدائن فإنه يجب عليه وقتئذ إجارة نفسه تمهيدا لأداء دينه، ولو امتنع أجبره الحاكم، فالحكم مطابق للقاعدة وأين هذا من المفلس الذي حكم على أمواله بالحجر، وأنه يمنع من التصرف في الأعمال كما هو ممنوع من الأموال فإن الرواية أجنبية عن ذلك بالكلية.
إذا فما ذكره الماتن وغيره من الفقهاء من اختصاص حجر المفلس بالأموال وعدم السراية إلى الأعمال هو الصحيح. فلو آجر نفسه صحت إجارته وإن كان في استقلاله في التصرف في الأجرة، أو كونه منوطا بإجازة الغرماء بحث موكول إلى محله لخروجه عما نحن بصدده حسبما عرفت.
(1): لا خلاف كما لا اشكال في محجورية السفيه بالنسبة إلى تصرفاته المالية كما يقتضيه قوله تعالى: (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم). وكذا جملة من الروايات.
وهل الحال كذلك بالنسبة إلى أعماله فليس له أن يؤجر نفسه بغير إذن الولي حتى مع دفع الأجرة إلى وليه، أو أن الإجارة صحيحة ولا يعم الحجر عمله وإن لزم دفع المال إلى وليه.
إذا فما ذكره الماتن وغيره من الفقهاء من اختصاص حجر المفلس بالأموال وعدم السراية إلى الأعمال هو الصحيح. فلو آجر نفسه صحت إجارته وإن كان في استقلاله في التصرف في الأجرة، أو كونه منوطا بإجازة الغرماء بحث موكول إلى محله لخروجه عما نحن بصدده حسبما عرفت.
(1): لا خلاف كما لا اشكال في محجورية السفيه بالنسبة إلى تصرفاته المالية كما يقتضيه قوله تعالى: (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم). وكذا جملة من الروايات.
وهل الحال كذلك بالنسبة إلى أعماله فليس له أن يؤجر نفسه بغير إذن الولي حتى مع دفع الأجرة إلى وليه، أو أن الإجارة صحيحة ولا يعم الحجر عمله وإن لزم دفع المال إلى وليه.