____________________
(1): بناءا على اعتباره في القضاء حتى في غير المترتبتين كالظهر من يوم والعصر من يوم آخر، وقد تقدم في كتاب الصلاة أنه لا دليل عليه، فلا مانع إذا من استيجار الاثنين في وقت واحد كما في الصوم عن شخص واحد حيث لا ترتيب في قضاء أيام الصوم بلا اشكال.
(2): حيين أو ميتين أو مختلفين، لوضوح أن الواجب على كل منهما هو الحج الكامل وعلى صفة الاستقلال، فالاجتزاء بحج واحد عنهما بصفة التشريك مخالف للقاعدة يحتاج إلى نهوض دليل عليه ولا دليل كما هو واضح.
(3): للروايات الكثيرة الناطقة بجواز التشريك في الحج المستحب التي منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له أشرك أبوي في حجتي، قال (ع): نعم، قال: قلت أشرك إخوتي في حجتي، قال (ع): نعم، إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولك أجر بصلتك إياهم (1).
وإذا ثبتت مشروعية النيابة بهذه الأخبار جازت الإجارة عليها بمقتضى العمومات
(2): حيين أو ميتين أو مختلفين، لوضوح أن الواجب على كل منهما هو الحج الكامل وعلى صفة الاستقلال، فالاجتزاء بحج واحد عنهما بصفة التشريك مخالف للقاعدة يحتاج إلى نهوض دليل عليه ولا دليل كما هو واضح.
(3): للروايات الكثيرة الناطقة بجواز التشريك في الحج المستحب التي منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له أشرك أبوي في حجتي، قال (ع): نعم، قال: قلت أشرك إخوتي في حجتي، قال (ع): نعم، إن الله عز وجل جاعل لك حجا ولك أجر بصلتك إياهم (1).
وإذا ثبتت مشروعية النيابة بهذه الأخبار جازت الإجارة عليها بمقتضى العمومات