(مسألة 5): إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط وأنكر المالك التلف أو ادعى التفريط أو التعدي قدم قولهم مع اليمين على الأقوى (2).
____________________
(1): فمن هو المدعي منهما والمنكر؟ الظاهر أنه لا ينبغي الشك في أن مدعي الرد هو الذي يلزم بالاثبات لاعترافه بأن مال الغير كان عنده وكان عليه الرد فيدعي فراغ ذمته عما كانت مشغولة به من رد العين. إذا فعليه الاثبات وبدونه قدم قول المالك المنكر للرد.
نعم وقع الخلاف في باب الوديعة في أن الودعي لو ادعى الرد وأنكره المستودع فمن المقدم قوله منهما؟ وقد ذهب جماعة إلى تقديم قول الودعي بالاجماع، ولكنه لم يثبت بل الحال فيه كالمقام في الحاجة إلى الاثبات، وعلى تقدير التسليم فالتعدي عن مورد الاجماع - على فرض تحققه - إلى ما نحن فيه لا دليل عليه.
(2): لا اشكال كما لا خلاف في أن العين التي تدفع إلى الأجير ليعمل فيها من خياطة أو قصارة أو صياغة ونحوها أمانة عنده، فلو تلفت تحت يده من غير تفريط أو تعد لا ضمان عليه، كما دلت عليه جملة من الروايات الناطقة بأنه مؤتمن ولا ضمان على الأمين.
كما لا خلاف ولا اشكال في ضمانه مع التعدي أو التفريط لانقلاب يده وقتئذ عن الايتمان إلى العدوان.
وإنما الكلام فيما إذا لم يعلم بالحال فادعى العامل التلف من غير تعد
نعم وقع الخلاف في باب الوديعة في أن الودعي لو ادعى الرد وأنكره المستودع فمن المقدم قوله منهما؟ وقد ذهب جماعة إلى تقديم قول الودعي بالاجماع، ولكنه لم يثبت بل الحال فيه كالمقام في الحاجة إلى الاثبات، وعلى تقدير التسليم فالتعدي عن مورد الاجماع - على فرض تحققه - إلى ما نحن فيه لا دليل عليه.
(2): لا اشكال كما لا خلاف في أن العين التي تدفع إلى الأجير ليعمل فيها من خياطة أو قصارة أو صياغة ونحوها أمانة عنده، فلو تلفت تحت يده من غير تفريط أو تعد لا ضمان عليه، كما دلت عليه جملة من الروايات الناطقة بأنه مؤتمن ولا ضمان على الأمين.
كما لا خلاف ولا اشكال في ضمانه مع التعدي أو التفريط لانقلاب يده وقتئذ عن الايتمان إلى العدوان.
وإنما الكلام فيما إذا لم يعلم بالحال فادعى العامل التلف من غير تعد