____________________
(1): قد يفرض ذلك قبل استيفاء المنفعة وحكمه حينئذ ظاهر فإنه إن كانت للمدعي - سواء أكان هو المالك أم المستأجر - بينة قدم قوله وإلا حلف المنكر بقانون أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فيرجع كل مال إلى صاحبه فكانت المنفعة للمالك والأجرة للمستأجر.
وأخرى يفرض بعد الاستيفاء فيدعي أحدهما تحقق الإجارة واستقرار
وأخرى يفرض بعد الاستيفاء فيدعي أحدهما تحقق الإجارة واستقرار