____________________
الأثقال، ونحو ذلك مما يستند الفساد إلى إجازة المالك وأمره وأنه هو الذي ألغى احترام ماله. ففي مثل ذلك لا مقتضى لضمان الأجير الذي هو وقتئذ بمثابة الآلة المحضة كما هو واضح.
ومن الضروري أن صحيح الحلبي المتقدم منصرف عن مثل هذا الفرض لظهوره فيمن لم يعمل ما كان مأذونا فيه فكان أجيرا على أن يصلح فأفسد لا أنه أتى ما أمر به وترتب عليه الفساد خارجا.
نعم فيما إذا بلغ الفساد حد الدم كالموت المترتب على الختان في المثال المذكور في المتن فالظاهر حينئذ هو الضمان، لأن دم المسلم لا يذهب هدرا كما نطق به النص. وهذا القتل بالآخرة يستند إلى الختان. غايته أنه كان مشتبها لا عامدا وإن كان اشتباهه في أصل الختان لا في كيفيته فيجري عليه حكم القتل الخطئي من ترتب الدية عليه، بلا فرق بين أن يكون المختون صغيرا وإن أبرأ وليه، إذ ليس له حق البراءة بعد أن لم يثبت له هذه الولاية، وبين أن يكون كبيرا لكن لم يسلم نفسه لحد الموت. وأما مع التسليم الراجع إلى براءة الختان فلا ضمان كما ستعرفه في الطبيب المعالج.
(1): لقاعدة الاتلاف مضافا إلى ما رواه النوفلي عن السكوني
ومن الضروري أن صحيح الحلبي المتقدم منصرف عن مثل هذا الفرض لظهوره فيمن لم يعمل ما كان مأذونا فيه فكان أجيرا على أن يصلح فأفسد لا أنه أتى ما أمر به وترتب عليه الفساد خارجا.
نعم فيما إذا بلغ الفساد حد الدم كالموت المترتب على الختان في المثال المذكور في المتن فالظاهر حينئذ هو الضمان، لأن دم المسلم لا يذهب هدرا كما نطق به النص. وهذا القتل بالآخرة يستند إلى الختان. غايته أنه كان مشتبها لا عامدا وإن كان اشتباهه في أصل الختان لا في كيفيته فيجري عليه حكم القتل الخطئي من ترتب الدية عليه، بلا فرق بين أن يكون المختون صغيرا وإن أبرأ وليه، إذ ليس له حق البراءة بعد أن لم يثبت له هذه الولاية، وبين أن يكون كبيرا لكن لم يسلم نفسه لحد الموت. وأما مع التسليم الراجع إلى براءة الختان فلا ضمان كما ستعرفه في الطبيب المعالج.
(1): لقاعدة الاتلاف مضافا إلى ما رواه النوفلي عن السكوني