____________________
الأولى المفروض عدم الخيار في فسخها حتى بالإجارة الثانية لتقع في ملكه.
وبما أن الإجارة الثانية قد وقعت لمالك العين نفسه حسب الفرض لا للمستأجر فلا جرم تكون من قبيل بيع الغاصب لنفسه، وفي صحته بالإجازة كلام طويل الذيل تعرض له شيخنا الأنصاري (قده) في مكاسبه. وملخصه أن المعاوضة - من بيع أو إجارة - متقومة بالمبادلة بين العوضين من منفعة أو عين فهما الركن في انعقاد المعاملة وتحققها، وأما خصوصية المالك فلا مدخلية لها في ذلك. فضميمة قصد مالك خاص والوقوع له أو عنه لغو محض لخروجه عن حقيقة ما يتقوم به مفهوم الانشاء المعاملي. إذا فقصد الغاصب وقوع البيع لنفسه وعدمه سيان، فإنه كضم الحجر في جنب الانسان، غاية الأمر أن هذه المعاملة المنشأة بما أنها صدرت عن غير المالك واتصفت بالفضولية فلا جرم يتوقف نفوذها على إجازته، فمتى أجاز كان الثمن له قهرا وإن قصد الغاصب نفسه لأنه هو المالك للمعوض، ولا يدخل العوض إلا في ملك من خرج عنه المعوض قضاءا لمفهوم المعاوضة والمبادلة.
وبما أن الإجارة الثانية قد وقعت لمالك العين نفسه حسب الفرض لا للمستأجر فلا جرم تكون من قبيل بيع الغاصب لنفسه، وفي صحته بالإجازة كلام طويل الذيل تعرض له شيخنا الأنصاري (قده) في مكاسبه. وملخصه أن المعاوضة - من بيع أو إجارة - متقومة بالمبادلة بين العوضين من منفعة أو عين فهما الركن في انعقاد المعاملة وتحققها، وأما خصوصية المالك فلا مدخلية لها في ذلك. فضميمة قصد مالك خاص والوقوع له أو عنه لغو محض لخروجه عن حقيقة ما يتقوم به مفهوم الانشاء المعاملي. إذا فقصد الغاصب وقوع البيع لنفسه وعدمه سيان، فإنه كضم الحجر في جنب الانسان، غاية الأمر أن هذه المعاملة المنشأة بما أنها صدرت عن غير المالك واتصفت بالفضولية فلا جرم يتوقف نفوذها على إجازته، فمتى أجاز كان الثمن له قهرا وإن قصد الغاصب نفسه لأنه هو المالك للمعوض، ولا يدخل العوض إلا في ملك من خرج عنه المعوض قضاءا لمفهوم المعاوضة والمبادلة.