____________________
ولكن هذه القاعدة غير ثابتة على اطلاقها بحيث إن في كل مورد صدق الغرور تحقق معه الضمان والرجوع إلى الغار - لعدم الدليل عليه، لا من بناء العقلاء ولا بحسب الروايات الخاصة كما باحثنا حوله في مباحث المكاسب مشبعا وبنطاق واسع.
ومما يؤكده في المقام إنا لو فرضنا أن صاحب الثوب بنفسه تصدى للقطع اعتمادا على اخبار الخياط بالكفاية - لا أنه أمر بالقطع - أو أنه أعطاه لخياط آخر - فقطعه - اعتمادا على اخبار الخياط الأول فإنه لا يظن وقتئذ أن يلتزم فقيه بالضمان مع اشتراك هذه الفروض في صدق الغرور.
ونظيره ما لو أخبره بأن قيمة البضاعة الكذائية في البلد الفلاني راقية فحمل متاعه إلى ذلك البلد ليبيع ويستفيد فرأى أنه على خلاف الواقع فهل يحتمل رجوعه إلى المخبر الغار وتضمينه مصارف الحمل؟ وعلى الجملة فالضمان لا بد في تحققه من أحد أمرين إما الاتلاف أو التلف الموجب للضمان من يد أو شرط، وإلا فالتغرير بمجرده لا يستوجب الضمان، وقاعدة الغرور مما لا أساس لها بقول مطلق.
فتحصل أن الأظهر هو التفصيل في المسألة بين الصورتين لحصول الإذن في إحداهما دون الأخرى، غايته أن الإذن الحاصل كان ناشئا عن اعتقاد مخالف للواقع حسبما عرفت.
(1): أو أنه أبق العبد، والأقوال في المسألة من حيث الضمان وعدمه أربعة.
ومما يؤكده في المقام إنا لو فرضنا أن صاحب الثوب بنفسه تصدى للقطع اعتمادا على اخبار الخياط بالكفاية - لا أنه أمر بالقطع - أو أنه أعطاه لخياط آخر - فقطعه - اعتمادا على اخبار الخياط الأول فإنه لا يظن وقتئذ أن يلتزم فقيه بالضمان مع اشتراك هذه الفروض في صدق الغرور.
ونظيره ما لو أخبره بأن قيمة البضاعة الكذائية في البلد الفلاني راقية فحمل متاعه إلى ذلك البلد ليبيع ويستفيد فرأى أنه على خلاف الواقع فهل يحتمل رجوعه إلى المخبر الغار وتضمينه مصارف الحمل؟ وعلى الجملة فالضمان لا بد في تحققه من أحد أمرين إما الاتلاف أو التلف الموجب للضمان من يد أو شرط، وإلا فالتغرير بمجرده لا يستوجب الضمان، وقاعدة الغرور مما لا أساس لها بقول مطلق.
فتحصل أن الأظهر هو التفصيل في المسألة بين الصورتين لحصول الإذن في إحداهما دون الأخرى، غايته أن الإذن الحاصل كان ناشئا عن اعتقاد مخالف للواقع حسبما عرفت.
(1): أو أنه أبق العبد، والأقوال في المسألة من حيث الضمان وعدمه أربعة.