____________________
فالإجارة في مثلها تبطل بالموت لا محالة لانتهاء أمد الملكية، فلو آجر البطن السابق بطلت الإجارة بموته والانتقال إلى البطن اللاحق، بمعنى أن الإجارة تعد بقاءا من الإجارة الفضولية، فيتوقف نفوذها على إجازة البطن اللاحق. فالمراد من البطلان هنا هو المراد من بطلان البيع الفضولي أي التوقف على الإجازة.
(1): حيث إنه ينكشف بالموت عدم كونه بعدئذ مالكا للمنفعة فلا جرم تبطل الإجارة بقاءا أي تتوقف على إجازة من بيده الإجازة كما عرفت.
(2): أما عدم البطلان بموت البطن الموجود فظاهر لوقوع الإجارة بين المؤجر - وهو المتولي - وبين المستأجر، والبطن الموقوف عليه أجنبي عن هذا العقد القائم بين ذينك الطرفين. فلا موجب لبطلان العقد بموت من هو أجنبي عنه.
وأما عدمه بموت المتولي فكذلك نظرا إلى أن ولايته وإن كانت محدودة بزمان حياته، وتنتقل بموته إلى شخص آخر لا محالة، إلا أن متعلق هذه الولاية غير متقيد بزمان خاص، فكما يسوغ له بيع العين الموقوفة إذا اقتضته المصلحة وتبديلها بعين أخرى، أو الصرف على الموقوف عليهم، فكذا له الإجارة مدة طويلة، فكلما تحققت المصلحة
(1): حيث إنه ينكشف بالموت عدم كونه بعدئذ مالكا للمنفعة فلا جرم تبطل الإجارة بقاءا أي تتوقف على إجازة من بيده الإجازة كما عرفت.
(2): أما عدم البطلان بموت البطن الموجود فظاهر لوقوع الإجارة بين المؤجر - وهو المتولي - وبين المستأجر، والبطن الموقوف عليه أجنبي عن هذا العقد القائم بين ذينك الطرفين. فلا موجب لبطلان العقد بموت من هو أجنبي عنه.
وأما عدمه بموت المتولي فكذلك نظرا إلى أن ولايته وإن كانت محدودة بزمان حياته، وتنتقل بموته إلى شخص آخر لا محالة، إلا أن متعلق هذه الولاية غير متقيد بزمان خاص، فكما يسوغ له بيع العين الموقوفة إذا اقتضته المصلحة وتبديلها بعين أخرى، أو الصرف على الموقوف عليهم، فكذا له الإجارة مدة طويلة، فكلما تحققت المصلحة