____________________
أي من الجانبين ما لم يكن هناك موجب للخيار.
ونتيجة ذلك أن المستأجر يملك المنافع أو العمل المستأجر عليه ملكية فعلية من غير توقف على أي شئ، فإن العقد بنفسه سبب أي موضوع للملكية بمقتضى قوله تعالى (أوفوا بالعقود)، وكذا الأدلة الخاصة الواردة في الإجارة، كما أن المؤجر أيضا يملك الأجرة بنفس العقد من غير إناطة بأي شئ. هذا وقد ذكر الماتن (قده) ههنا أمرين:
أحدهما: أن الملكية وإن كانت قد تحققت لكل من الطرفين بنفس العقد كما عرفت إلا أنه لا يجب على أي منهما التسلم إلا في ظرف تسليم الآخر، كما أنه ما لم يسلم ما عليه ليس له مطالبة الآخر بالعوض.
وهذا واضح لاعتبار التسليم من الجانبين في كافة العقود المعاوضة ومنها الإجارة بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي، بل إن مفهوم المعاوضة المعبر عنها بالفارسية ب (داد وستد) أي الأخذ والاعطاء متقوم بذلك، أي بالاقتران بالتسليم والتسلم الخارجي ولا يكفي فيها مجرد التمليك والتملك العاريين عن القبض والاقباض. إذا فليس لأحدهما مع امتناعه عن التسليم مطالبة الآخر وهذا ظاهر لا غبار عليه.
ثانيهما: إن الملكية في طرف الأجرة ملكية متزلزلة يتوقف استقرارها على استيفاء المنفعة، أو مضي زمان يمكن فيه الاستيفاء. ثم ذكر (قده)
ونتيجة ذلك أن المستأجر يملك المنافع أو العمل المستأجر عليه ملكية فعلية من غير توقف على أي شئ، فإن العقد بنفسه سبب أي موضوع للملكية بمقتضى قوله تعالى (أوفوا بالعقود)، وكذا الأدلة الخاصة الواردة في الإجارة، كما أن المؤجر أيضا يملك الأجرة بنفس العقد من غير إناطة بأي شئ. هذا وقد ذكر الماتن (قده) ههنا أمرين:
أحدهما: أن الملكية وإن كانت قد تحققت لكل من الطرفين بنفس العقد كما عرفت إلا أنه لا يجب على أي منهما التسلم إلا في ظرف تسليم الآخر، كما أنه ما لم يسلم ما عليه ليس له مطالبة الآخر بالعوض.
وهذا واضح لاعتبار التسليم من الجانبين في كافة العقود المعاوضة ومنها الإجارة بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي، بل إن مفهوم المعاوضة المعبر عنها بالفارسية ب (داد وستد) أي الأخذ والاعطاء متقوم بذلك، أي بالاقتران بالتسليم والتسلم الخارجي ولا يكفي فيها مجرد التمليك والتملك العاريين عن القبض والاقباض. إذا فليس لأحدهما مع امتناعه عن التسليم مطالبة الآخر وهذا ظاهر لا غبار عليه.
ثانيهما: إن الملكية في طرف الأجرة ملكية متزلزلة يتوقف استقرارها على استيفاء المنفعة، أو مضي زمان يمكن فيه الاستيفاء. ثم ذكر (قده)