____________________
(1): أي بمقدار معين كمن أو منين من الحنطة أو الشعير الحاصلين منها.
والظاهر أن هذا الحكم مما لا خلاف فيه ومورد لاتفاق الكل، إلا أن الكلام في مستنده وأنه هل هو الروايات الخاصة الواردة في المقام كما اختاره في المتن أو أنه مطابق لمقتضى القاعدة ولو لم يرد أي نص في البين.
وتظهر الثمرة في الإجارة بما يحصل منها من غير الحنطة أو الشعير كالعدس والحمص ونحوهما من سائر الحبوبات، أو بالحنطة أو الشعير الحاصلين من أرض أخرى غير هذه الأرض.
فعلى الأول لا بد من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص وبناءا على أن المستفاد من النصوص خصوص الحنطة والشعير الحاصلين من نفس الأرض كما اختاره في المتن لم يكن بأس
والظاهر أن هذا الحكم مما لا خلاف فيه ومورد لاتفاق الكل، إلا أن الكلام في مستنده وأنه هل هو الروايات الخاصة الواردة في المقام كما اختاره في المتن أو أنه مطابق لمقتضى القاعدة ولو لم يرد أي نص في البين.
وتظهر الثمرة في الإجارة بما يحصل منها من غير الحنطة أو الشعير كالعدس والحمص ونحوهما من سائر الحبوبات، أو بالحنطة أو الشعير الحاصلين من أرض أخرى غير هذه الأرض.
فعلى الأول لا بد من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص وبناءا على أن المستفاد من النصوص خصوص الحنطة والشعير الحاصلين من نفس الأرض كما اختاره في المتن لم يكن بأس