____________________
غايته ثبوت الخيار للمشتري لأجل هذا النقص، فلا تصل النوبة إلى مزاحمة الإجارة للبيع كي يحكم بفسادهما، وإنما التزاحم في تمليك المنفعة دون العين ونتيجته ما عرفت من صحة البيع بالنسبة إلى العين فقط وبطلان الإجارة.
(1): نسب إلى المشهور بين القدماء بطلان الإجارة بالموت مطلقا ونسب إلى جماعة بطلانها بموت المستأجر دون المؤجر.
ولم يعرف مستند لشئ من هذين القولين سيما الثاني منهما، فإن مقتضى القاعدة مع الغض عن النص ملكية كل من المؤجر والمستأجر لما انتقل إليه إزاء ما انتقل عنه ملكية مطلقة غير مقيدة بحياته فإذا مات انتقل إلى وارثه، فالحكم بالبطلان بالموت يحتاج إلى الدليل ولا دليل، بل مقتضى الاطلاق في أدلة صحة العقود ولزومها الاستمرار إلى ما بعد الموت.
وأما بحسب النص فبالنسبة إلى موت المستأجر لم يرد أي نص ولو ضعيفا يدل عليه فتفصيل بعضهم بالبطلان بموته دون موت المؤجر لم يتضح وجهه، وهو أعرف بما قال.
وأما بالنسبة إلى موت المؤجر فقد وردت رواية واحدة بطرق عديدة قد يقال بدلالتها على البطلان بموته وإن ذكر بعضهم أيضا أنها صريحة الدلالة على الصحة.
وهي ما رواه الكليني بطريقيه عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال:
كتبت إلى أبي الحسن (ع) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر
(1): نسب إلى المشهور بين القدماء بطلان الإجارة بالموت مطلقا ونسب إلى جماعة بطلانها بموت المستأجر دون المؤجر.
ولم يعرف مستند لشئ من هذين القولين سيما الثاني منهما، فإن مقتضى القاعدة مع الغض عن النص ملكية كل من المؤجر والمستأجر لما انتقل إليه إزاء ما انتقل عنه ملكية مطلقة غير مقيدة بحياته فإذا مات انتقل إلى وارثه، فالحكم بالبطلان بالموت يحتاج إلى الدليل ولا دليل، بل مقتضى الاطلاق في أدلة صحة العقود ولزومها الاستمرار إلى ما بعد الموت.
وأما بحسب النص فبالنسبة إلى موت المستأجر لم يرد أي نص ولو ضعيفا يدل عليه فتفصيل بعضهم بالبطلان بموته دون موت المؤجر لم يتضح وجهه، وهو أعرف بما قال.
وأما بالنسبة إلى موت المؤجر فقد وردت رواية واحدة بطرق عديدة قد يقال بدلالتها على البطلان بموته وإن ذكر بعضهم أيضا أنها صريحة الدلالة على الصحة.
وهي ما رواه الكليني بطريقيه عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال:
كتبت إلى أبي الحسن (ع) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر